حدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات المستحقة للحصول على الدعم النقدي «تكافل»، وهي الأسر المعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والمتمثلة في الأسر التي سُجن أو حبس عائلها تنفيذا لحيكم نهائي مقيد للحرية أو حبس احتياطيا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أسر المجندين، والأسر مجهولة العائل التي هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، شريطة أن يثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، فضلا عن الأسر الفقيرة.
شروط استمرار حصول الأسر على الدعم النقدي.
نظم قانون الضمان الاجتماعي شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط «تكافل» بشكل كامل ودوري، إذ يتطلب ذلك توافر عدة ضوابط؛ أبرزها التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص.
انتظام الأبناء في المراحل الدراسية لضمان الدعم.
تضمنت شروط الحصول على الدعم أن يكون الأولاد في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأولاد في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص، طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك