العربي الجديد - برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع بسبب حرب إيران قناه الحدث - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات القدس العربي - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة رويترز العربية - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة Independent عربية - فصائل فلسطينية تجتمع في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة قناة الغد - ترمب يطلب من مدير الاستخبارات الجديد فصل موظفين وكالة سبوتنيك - "59 إن - 6"... رادار روسي لرصد الأهداف الفرط الصوتية سكاي نيوز عربية - مسيّرات ورادارات.. واشنطن تروي ما جرى في هرمز قناة التليفزيون العربي - تصريحات المستشار العسكري للمرشد الإيراني تبدد التفاؤل الأميركي.. هكذا تلعب واشنطن وطهران لعبة الصبر! قناة الشرق للأخبار - ترمب : ليس لدى القادة الإيرانيين خيار سوى التوصل إلى اتفاق
عامة

الأزهر للفتوى: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر ولا تجب عمن توفي قبل غروب آخر يوم من رمضان

صدى البلد
صدى البلد منذ شهرين
4

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته. .وأشار ...

ملخص مرصد
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكد أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر، وتُخرج عن النفس والزوجة ومن تلزم نفقتهم، ولا تجب عمن توفي قبل غروب آخر يوم من رمضان. وأوضح أن الأصل إخراجها طعاماً، ويجوز إخراج قيمتها مالاً مع مراعاة مصلحة الفقير.
  • زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، غنياً أو فقيراً.
  • لا تجب زكاة الفطر عمن توفي قبل غروب آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين غير المولود.
  • يجوز إخراج زكاة الفطر طعاماً أو قيمتها مالاً، وتُعطى للفقراء والمساكين ومصارف الزكاة الشرعية.
من: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أين: مصر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأشار مركز الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لا تجب زكاة الفطر عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

اجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة: " هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ ".

ليرد مركز الأزهر موضحا: " أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما ويجوز اخراج قيمة ذلك الطعام مالًا ويراعي في ذلك مصلحة الفقير".

كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.

كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

».

[أخرجه أبو داود وغيره].

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

وأضاف أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنَّفقة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز في زكاة الفطر أن يُخرجها المُسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.

أضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مكان إخراج زكاة الفطر الأصل فيه أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.

وأشار إلى أنه يُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر.

ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.

هل تُجزئ القيمة في زكاة الفطر؟أكد المركز أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.

وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية التي ذكرها الله- عز وجل- في آية مصارف الزكاة، قال- تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.

أوضح مركز الأزهر أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.

وتابع: والصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، ومتوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب.

إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك