صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (13) لسنة 2026 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
وُوفِق على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق لهذا القانون.
في تطبيق أحكام النظام (القانون) المرافق، يُقصَد بعبارة (السلطة المختصة) الجهة الحكومية التي يصدر بتحديدها مرسوم.
يصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المنشأة بموجب المادة (5) من النظام (القانون) المرافق، ويُحدد القرار اختصاصاتها ونظام عملها.
يَصدُر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي تُقدم طبقاً لأحكام النظام (القانون) المرافق، قرار من رئيس السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.
لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام (القانون) المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى السلطة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بالوسائل الإلكترونية.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفضٍ له.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك