قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس طالب لاتهامه بالاعتداء على زميلته برش مادة حارقه على وجهها بمنطقة التجمع الخامس بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيق.
طالب يعتدى على صديقته ورشها بمادة حارقة بالتجمعوكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بتحرير طالبة محضر ضد صديقها تتهمه بالتعدى عليها ورش ماده حارقه على وجهها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاده كلامية بين المجنى عليها والصديقها بسبب خافات بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليها ورش مادة حارقة على وجهها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم أحمد قشقوش رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط المتهم واقتياده الى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك