CNN بالعربية - لماذا تعتذر النساء كثيرا..ولماذا لا يفعل بعض الرجال ذلك؟ Independent عربية - "أنثروبيك" تدعو إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي قبل خروجه عن السيطرة Euronews عــربي - عمالقة التكنولوجيا يدقون ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي قد يعزز مخاطر الأسلحة البيولوجية Independent عربية - مواجهة جديدة بين خفر السواحل التايواني والصيني فرانس 24 - التضخم في تركيا يرتفع إلى 32,6% في أيار/مايو (بيانات) قناة القاهرة الإخبارية - استسلام أوكرانيا.. هدف عسكري روسي ثابت لم تتغير ملامحه منذ بداية الحرب العربي الجديد - كوريا الجنوبية تنوّع مزوديها بالغاز لتقليل اعتمادها على المنطقة روسيا اليوم - نظام كييف يطالب أوروبا بإلغاء لجوء الأوكرانيين الرجال لإجبارهم على العودة وتجنيدهم في قواته العربية نت - صدمة في أستراليا.. مزرعة تضم 100 ألف صرصار من الأكبر عالميا وكالة سبوتنيك - وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
عامة

الحبس والغرامة عقوبة إدخال مخلفات خطرة لمصر

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

عاقبت المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون.وفي هذا السيا...

ملخص مرصد
عاقبت المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون. وتنص المادة 62 على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس وبعد موافقة الجهاز المختص.
  • عقوبة السجن 5 سنوات على الأقل وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه
  • حظر استيراد أو دخول المخلفات الخطرة إلى مصر
  • اشتراط ترخيص لمرور السفن المحملة بمواد خطرة في المياه الإقليمية
من: قانون تنظيم إدارة المخلفات أين: جمهورية مصر العربية

عاقبت المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون.

وفي هذا السياق تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

وحددت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون سارى المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك