يني شفق العربية - أمين عام منتدى البركة: الاقتصاد الإسلامي فرض حضوره عالمياً الجزيرة نت - وليد صيام.. إمام المسجد الأقصى الراحل قناة الشرق للأخبار - لماذا اقترح زيلينسكي لقاء بوتين؟.. خلف الكواليس قناة التليفزيون العربي - خطة ألمانية فرنسية لحصار روسيا والحد من نفوذ الصين في أوروبا قناة الجزيرة مباشر - مشاهد مباشرة.. غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان قناة التليفزيون العربي - زيلينسكي يوجه رسالة مباشرة إلى بوتين يطلب فيها إنهاء الحرب والكرملين يدعو كييف للقبول بشروطه قناة الشرق للأخبار - أين تخفي إيران اليورانيوم؟.. قراءة سياسية لمستجدات الأحداث بين واشنطن وطهران الجزيرة نت - الجزائر تصدر طابعا بريديا يخلد مشاركة محاربي الصحراء في كأس العالم FC Barcelona - برشلونة - ⏱️PAU CUBARSÍ vs JOAN GARCIA | 7 SECOND CHALLENGE (SUMMER EDITION) روسيا اليوم - مقتل 5 بحارة أذربيجانيين في هجوم بطائرات مسيرة على ناقلات حبوب في بحر آزوف
عامة

قانون الإيجار القديم.. تفاصيل رفع القيمة الإيجارية وحق المالك فى طلب الإخلاء

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
3

نص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مع إقرار زيادة سنوية دورية، إلى جانب تحديد حالات جديدة تتيح للمالك طلب الإخلاء وفق ضوابط محددة.ون...

ملخص مرصد
قانون الإيجار القديم ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني إلى خمسة أمثال القيمة السابقة، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪. كما يحدد حالات جديدة لطلب الإخلاء منها ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة صالحة للاستخدام. ويتيح القانون للمالك طلب الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع عن الإخلاء.
  • زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة السابقة
  • زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية
  • حالات جديدة لطلب الإخلاء منها ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة
من: قانون الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مع إقرار زيادة سنوية دورية، إلى جانب تحديد حالات جديدة تتيح للمالك طلب الإخلاء وفق ضوابط محددة.

ونصت المادة (5) من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت صدور القانون.

كما نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام المادتين (4) و(5) سنويًا بصفة دورية بنسبة 15٪، وذلك وفق ما ورد في المادة (6)، بما يضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال مدة سريان القانون.

الجدير بالذكر أن القانون نص على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من القانون، كما يلتزم بالإخلاء في حال تحقق إحدى حالتين.

وتتمثل الحالة الأولى في ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، بينما تتمثل الحالة الثانية في ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر.

ونص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

كما أجاز القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، على أن لا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك