وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي استنادا إلى مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.
05.
916 الصادر في 20 يوليوز 2005، والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، كما جرى تغييره وتتميمه في وقت سابق.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الموظفين والأطر من قضاء أجواء العيد، خاصة مع المصادفة الزمنية التي استوجبت هذا التمديد الاستثنائي وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك