وفي شأن مصارف الزكاة، أجابت الدكتورة روحية مصطفى الجنش، رئيس قسم الفقه السابق بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال جاء فيه: هل يجوز إخراج مال الزكاة لدفع رسوم دارٍ لطلاب يحفظون القرآن، أو أن يُدفع كراتبٍ للمعلمات المحفِّظات؟وأشارت إلى أن الأصل أن الزكاة لا تُصرف إلا في المصارف التي حددها الله تعالى، مؤكدةً أنه يجوز إعطاء طلاب حلقات القرآن من الزكاة إذا كانوا من الفقراء أو المساكين بما يعينهم على التعلم، ولو استُخدم المال في دفع رسوم الدار أو نفقتهم التعليمية، لأنهم حينئذٍ داخلون في مصرف الفقراء والمساكين.
أما دفع الزكاة كراتبٍ للمعلمات المحفِّظات، فأكدت أنه لا يجوز في الأصل إذا كنّ يتقاضين الأجر مقابل عملهن؛ لأن الزكاة لا تُصرف في الأجور والرواتب لمجرد التعليم، لكن إن كانت المعلمة فقيرة أو محتاجة فيجوز إعطاؤها من الزكاة بصفتها من الفقراء، لا باعتبارها راتبًا للعمل.
ولفتت أن الأولى أن تُموَّل رواتب المعلمات ونفقات الدور من الصدقات والتبرعات العامة، أما الزكاة فتُعطى لمستحقيها من الأصناف التي ذكرها الله تعالى.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك