روسيا اليوم - دميترييف يسخر من إلغاء صواريخ "توماهوك" لألمانيا وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) الإحصاء الفلسطيني: 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية نتيجة الحرب على غزة في كارثة بيئية روسيا اليوم - معجزة في "منطقة الموت".. إنقاذ دليل تسلق عالق على قمة إيفرست 6 أيام بلا طعام أو أكسجين (فيديو) روسيا اليوم - لافروف: كالاس عار على أوروبا ومضحكة لها قناة القاهرة الإخبارية - ترامب: لن ألتقي المرشد الإيراني إلا إذا توصلنا إلى اتفاق سكاي نيوز عربية - فرحة العيد تتحول لمأساة إفريقية.. موت 49 شخصا من العطش وكالة شينخوا الصينية - الكرملين: يمكن أن يزور زيلينسكي موسكو لإجراء محادثات في أي وقت القدس العربي - برلمانية جمهورية تتهم ناشطة من “كود بينك” بصفعها خلال جدل في الكونغرس الأمريكي- (فيديو) قناة الجزيرة مباشر - How does the "ambiguity" in the terms of the Tel Aviv-Beirut agreement serve Israeli interests? قناة القاهرة الإخبارية - ترامب يحدد "الخط الأحمر" للعودة إلى الحرب مع إيران.. ويشترط التوصل إلى اتفاق للقاء المرشد الإيراني
عامة

‫ قرار جديد لوزير التجارة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية

الشرق
الشرق منذ شهرين
2

قرار جديد لوزير التجارة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونيةنشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25...

ملخص مرصد
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026 بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية. يشترط القرار الحصول على رخصة تجارة إلكترونية من الإدارة المختصة قبل مزاولة أي نشاط. يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني وبيانات واضحة في الموقع الإلكتروني.
  • يشترط القرار الحصول على رخصة تجارة إلكترونية قبل مزاولة أي نشاط
  • يجب على المرخص له توفير خدمات الدفع الإلكتروني وبيانات واضحة في الموقع
  • لا يسري القرار على المعاملات الشخصية غير التجارية
من: وزير التجارة والصناعة

قرار جديد لوزير التجارة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونيةنشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026 بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.

ونصت المادة (2) من القرار أنه لا يجوز مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على رخصة تجارة إلكترونية من الإدارة المختصة، وبعد سداد الرسوم المقررة.

ويتم تحديد النشاط التجاري بناءً على قائمة تقترحها الإدارة المختصة، بعد موافقة الجهات المعنية بطبيعة النشاط التجاري، واعتماد الوزير، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونصت المادة (3) على أنه يشترط للحصول على رخصة تجارة إلكترونية ما يلي:1- أن يكون مقدم الطلب مُقيدًا في السجل التجاري وفقًا للقانون المنظم للسجل التجاري.

2- أن يُحدد في الطلب النشاط التجاري المراد الترخيص لمزاولته عبر المواقع الإلكترونية.

3- أن يحصل مقدم الطلب على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري المراد ترخيصه.

4- أن يُحدد في الطلب الموقع الإلكتروني الذي سيُزاول من خلاله النشاط التجاري.

وتنص المادة (4) على أنه يجب على كل من يزاول نشاطه التجاري عبر أكثر من موقع إلكتروني أن يحصل على رخصة التجارة الإلكترونية لكل موقع منها على حدة، وفقًا للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض.

ويجب أن تتضمن رخصة التجارة الإلكترونية بيانات واسم الموقع الإلكتروني المستخدم من قبل المرخص له لمزاولة نشاطه التجاري، وفقًا لما تُحدده الإدارة المختصة.

وتصدر رخصة التجارة الإلكترونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6)، (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه.

وتمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصا لقيد المرخص لهم.

وتنص المادة (5) على أنه يلتزم المرخص له بما يلي:ممارسة النشاط التجاري عبر الموقع الإلكتروني المحدد في رخصة التجارة الإلكترونية.

الحصول على موافقة الإدارة المختصة بشأن أي تغيير يطرأ على بيانات رخصة التجارة الإلكترونية.

توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين، عبر الموقع الإلكتروني.

توفير البيانات التالية بشكل واضح في الموقع الإلكتروني:أ.

رقم السجل التجاري ورخصة التجارة الإلكترونية.

ب.

أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وخدمة العملاء.

ج.

بيانات السلع والخدمات وسياسة الاستبدال والاسترجاع.

د.

تدابير حماية المستهلك وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.

وتنص المادة (6) على أنه لا تسري أحكام هذا القرار على المعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية على السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي، شريطة أن لا تكون بكميات تجارية.

ووفق المادة (7) فعلى جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.

ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك