أثار قرار وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة اهتمامًا واسعًا، خاصة مع تساؤلات حول الحالات التي يطبق فيها القرار والضوابط القانونية المنظمة له، ومدى ارتباطه بالأحكام الصادرة من محاكم الأسرة.
القرار مرتبط بصدور حكم نهائيوقال محمود جمال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنّ تطبيق القرار يرتبط بصدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة في جريمة الامتناع عن سداد النفقة، موضحًا أنّ القرار يستند إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التي تعاقب الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة بعد صدوره بشكل نهائي.
وأضاف جمال لـ«الوطن»، أنّ وقف الخدمات لا يطبق حال كان الحكم ابتدائيًا أو ما زال محل طعن أمام درجات التقاضي المختلفة، ولا يتم إلا بعد استنفاد مراحل الطعن وصيرورة الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
إلزام الممتنعين بسداد النفقةوأوضح أنّ الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، من خلال تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني أو الاقتصادي للمحكوم عليه، وذلك لحين سداد متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
وأكد أنّ وقف الخدمات إجراءً مؤقت يزول أثره فور سداد المديونية كاملة وتقديم ما يثبت براءة الذمة، لتعود الخدمات الحكومية للمحكوم عليه بشكل طبيعي، مشددًا على أنّ هذه الضوابط تهدف في الأساس إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان حصولهم على مستحقاتهم في التوقيتات المقررة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك