أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عصام بن عبدالله خلف قرارًا رقم 1 لسنة 2026، يقضي بإضافة مادة قانونية مستحدثة إلى أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة، حيث تهدف هذه المادة إلى وضع سقف محدد للقدرة التصويتية للملاك أو المطورين الذين تزيد نسب ملكيتهم عن نصف الوحدات العقارية، وذلك لضمان توازن اتخاذ القرار داخل الجمعيات العمومية المركزية والرئيسة والفرعية ومنع الاستحواذ على القرارات الجماعية.
وأضاف القرار مادة جديدة برقم 59 مكررًا إلى القرار رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة، وقد جاء هذا التحرك بعد الاطلاع على قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 والمعدل بقانون رقم 41 لسنة 2022، بالإضافة إلى القرارات المنظمة السابقة وبناءً على عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة.
وأوضحت المادة الأولى من القرار المعتمد أن المادة المضافة تحت مسمى “النسبة المؤثرة في قرارات الجمعية العمومية” تنص على تحديد النسبة المؤثرة في قرارات الجمعية العمومية في العقارات المشتركة بمختلف مستوياتها سواء كانت مركزية أو رئيسة أو فرعية، وأشارت المادة إلى أنه في حال بلوغ نسبة ملكية المالك أو المطور في الوحدات العقارية المشتركة أو الوزن الانتخابي أكثر من 50 %، فإن هذه النسبة تحتسب بواقع 50 % فقط عند التصويت، بغض النظر عن القيمة الفعلية للملكية أو الوزن الانتخابي الحقيقي الذي يتجاوز هذه العتبة.
وأكد القرار أن هذا الإجراء يسري على كافة الحالات التي يتخطى فيها نفوذ المالك الواحد أو المطور العقاري حاجز النصف في الجمعيات العمومية، حيث يتم تحجيم صوته الانتخابي قانونًا ليقف عند حدود 50 %، وذلك بهدف تنظيم عملية التصويت وحماية حقوق صغار الملاك، وقد شددت المادة على تطبيق هذا المعيار أيًّا كانت النسبة الفعلية للملكية أو الوزن الانتخابي التي يمتلكها الطرف المعني، مما يضمن آلية عادلة للتصويت داخل تلك الاتحادات العقارية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك