أكد المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري أن الإشكال الحقيقي المتعلق بـالشهادات الطبية لا يكمن في الموظف او العامل المريض فعلاً، بل في حالات التمارض التي يلجأ فيها بعض الأجراء إلى طلب شهادة طبية لتبرير الغياب رغم عدم وجود مرض حقيقي.
آجال الإعلام وتقديم الشهادة الطبيةوبيّن العموري أن أغلب الاتفاقيات المشتركة تنصّ على أن الأجير الذي سيتغيّب مطالب بـ إعلام مؤجره في ظرف 24 ساعة بكل الوسائل الممكنة سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو غيرها، على أن يتم تقديم الشهادة الطبية في ظرف 48 ساعة.
وأكد أن القانون لا يفرض أن تكون الشهادة الطبّية صادرة عن طبيب صحة عمومية، بل يمكن أن تصدر عن أي طبيب، مشيراً إلى أن اشتراط بعض المؤسسات استخراجها من المستشفى أو من طبيب عمومي فقط يعد إجراء غير قانوني.
الخمسـة أيام الأولى من المرض دون تعويض منCNAM.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك