قناة العالم الإيرانية - قائد الثورة: يجب علينا إحباط مخططات العدو بالصمود والحفاظ على الوحدة القدس العربي - تراجع حاد لشعبية نتنياهو في شمال إسرائيل وسط دعوات الناخبين لموقف أشد مع لبنان Independent عربية - خامنئي في رسالة: الولايات المتحدة تسعى إلى "زرع الانقسام" بين الإيرانيين القدس العربي - الغارات الإسرائيلية تواصلت الخميس في جنوب لبنان ولا تعليمات جديدة لجيش الاحتلال بعد الاتفاق فرانس 24 - وفاة الفنانة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما روسيا اليوم - موسكو تطالب الأمم المتحدة بكسر صمتها حيال الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في ستاروبيلسك رويترز العربية - اليونيفيل: وفاة جندي من قوة حفظ السلام متأثرا بإصابته في جنوب شرق لبنان Euronews عــربي - ترامب يربط مصير وقف النار مع إيران بمقتل جنود أميركيين.. وخامنئي يتحدث عن "ضربة حاسمة" العربية نت - خامنئي: أميركا تسعى لزرع الانقسام بين الإيرانيين وكالة الأناضول - كوريا الشمالية تعلن تضاعف قدرتها على إنتاج المواد النووية
عامة

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

صدى البلد
صدى البلد منذ شهرين
1

حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير كيفية تقديمه.وردت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ، في ال...

ملخص مرصد
حدد قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ونص على تغريم المستشكل 500 جنيه في حالة تقديمه استشكالاً آخر دون أسباب جدية. وردت هذه الضوابط في مواد (474-477) من القانون، والتي تحدد كيفية رفع الاستشكال وإجراءات نظره وحق المحكمة في وقف التنفيذ.
  • تغريم المستشكل 500 جنيه عند تقديم استشكال آخر دون أسباب جدية
  • تقديم الاستشكال يكون عبر النيابة العامة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة
  • للمحكمة وقف التنفيذ وإجراء التحقيقات اللازمة
من: المستشكل أين: محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة

حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من المحكوم عليه، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير كيفية تقديمه.

وردت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ، في المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي نصت: كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك