رويترز العربية - ترامب: أعتقد أن تقدما يُحرز فيما يتعلق بلبنان رويترز العربية - ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب قناة الغد - ترمب: تواصلت مع حزب الله.. ولا أريد مقابلة المرشد الإيراني Euronews عــربي - الجزائر تطلق رسمياً أشغال الشطر الخاص بها من أنبوب الغاز العابر للصحراء العربية نت - الاحتجاجات تعصف بالمكسيك قبل أسبوع من انطلاقة كأس العالم رويترز العربية - نظرة فاحصة-هُدن ترامب تفشل في وقف العنف بالشرق الأوسط الجزيرة نت - شهداء ومصابون بغزة وإسرائيل تعلن اغتيال مسؤولين كبار في حماس التلفزيون العربي - فيفا يطرح لعبة "كأس العالم" على نتفليكس.. إليكم موعد الإطلاق والتفاصيل وكالة الأناضول - مقتل قائد دبابة إسرائيلي بجنوب لبنان يرفع قتلى الجيش إلى 28 العربية نت - ترامب: لسنا بحاجة لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
عامة

هذا جديد الرسم العقاري وحقوق التسجيل في 2026.. وضمانات أكبر للجزائريين المكلفين

الشروق أونلاين
الشروق أونلاين منذ شهرين

إمكانية الطعن إلى غاية سنتين بعد التحصيلفتح باب اللجوء للجان الطعن أو القضاء عند الرفضأعادت المديرية العامة للضرائب، العمل بمرحلة الطعن الإداري المسبق في النزاعات المرتبطة بحقوق التسجيل والرسم على...

ملخص مرصد
أعادت المديرية العامة للضرائب العمل بمرحلة الطعن الإداري المسبق في نزاعات حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري، بهدف تعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة وتوحيد إجراءات المنازعات الجبائية. وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان المكلفين الطعن أمام الإدارة الجبائية قبل اللجوء إلى القضاء، مع إمكانية اللجوء إلى لجان الطعن أو المحكمة الإدارية بعد رفض الشكوى كليًا أو جزئيًا.
  • إعادة العمل بمرحلة الطعن الإداري المسبق في نزاعات حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري
  • إمكانية الطعن أمام الإدارة الجبائية قبل اللجوء إلى القضاء
  • إمكانية اللجوء إلى لجان الطعن أو المحكمة الإدارية بعد رفض الشكوى
من: المديرية العامة للضرائب أين: الجزائر

إمكانية الطعن إلى غاية سنتين بعد التحصيلفتح باب اللجوء للجان الطعن أو القضاء عند الرفضأعادت المديرية العامة للضرائب، العمل بمرحلة الطعن الإداري المسبق في النزاعات المرتبطة بحقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري الناتجة عن مراقبة عدم كفاية السعر أو التقييم، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة وتوحيد إجراءات المنازعات الجبائية.

وبحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، تحت رقم 03/2026، مؤرخة في 04 مارس 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذا الإجراء جاء تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025، المتضمن قانون المالية لسنة 2026، التي عدّلت بدورها المادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية.

وتوضح التعليمة أن الأحكام السابقة للمادة 70، قبل صدور قانون المالية الجديد، كانت تستثني الطعون المتعلقة بحقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري الناتجة عن مراقبة عدم كفاية السعر أو التقييم من مرحلة الطعن الإداري المسبق، وهو ما كان يُلزم المكلفين بالضريبة، في حال الاعتراض، بالتوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ وضع جدول التحصيل قيد التنفيذ.

غير أن هذا الإجراء أثار، بحسب نفس التعليمة، انشغالات واسعة لدى المكلفين بالضريبة، الذين اعتبروا أن إقصاءهم من الطعن الإداري المسبق يحرمهم من وسيلة فعالة لتسوية نزاعاتهم مع الإدارة الجبائية بطريقة سريعة وأقل تكلفة، ويُفقدهم فرصة إيجاد حلول ودية قبل اللجوء إلى القضاء.

واستجابة لهذه الانشغالات، ومن أجل تعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين، وكذا تفادي اللجوء المباشر إلى القضاء، إضافة إلى توحيد إجراءات المنازعات الجبائية بما يكرّس مبدأ تعميم الطعن المسبق على جميع الضرائب والرسوم والحقوق والغرامات دون استثناء، أعادت المادة 83 من قانون المالية لسنة 2026 إقرار هذا المسار، الذي كان قد أُلغي سابقًا بموجب المادة 59 من قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة لهذه الفئة من النزاعات.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم حذف الأحكام التي كانت تستبعد الطعن الإداري المسبق في هذا النوع من النزاعات، ليصبح، وفقًا للنص المعدل للمادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية، جميع الضرائب والحقوق والرسوم، دون أي تمييز، التي تحددها المصالح الجبائية، قابلة للطعن أمام الإدارة الجبائية.

وتنص التعليمة على أن ممارسة حق الطعن أصبحت تستوجب إلزامًا الشروع في المسار النزاعي من خلال تقديم شكوى نزاعية مسبقة لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميًا، وذلك وفق الأشكال والآجال المحددة في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجبائية.

وفي هذا الإطار، فإن الطعن في الضرائب الإضافية الناتجة عن ممارسة الإدارة الجبائية لحقها في الرقابة، خاصة في حالات عدم كفاية السعر أو التقييم، يمر حتمًا عبر تقديم طعن مسبق، الذي أصبح يشكل المرحلة الأولى الإلزامية قبل إمكانية اللجوء إلى باقي طرق الطعن.

كما تشير التعليمة إلى إلغاء الأحكام المتعلقة باختصاص وتشكيلة وسير لجنة المصالحة على مستوى الولاية، لا سيما ما تعلق بإمكانية اللجوء المباشر إلى الجهات القضائية في حالة النزاع، وذلك بموجب المواد 76 و77 و78 و87 من قانون المالية لسنة 2026.

وفي سياق متصل، وبالرجوع إلى التعديلات التي مست المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية بموجب المادة 86 من نفس القانون، أصبح بإمكان المكلفين بالضريبة الذين يطعنون في حقوق التسجيل، عرض نزاعاتهم على لجنة الطعن المختصة التي تم استحداثها لهذا الغرض.

وبناءً على ذلك، لا يمكن للمعنيين اللجوء إلى لجان الطعن أو المحكمة الإدارية إلا بعد رفض شكواهم كليًا أو جزئيًا من طرف الإدارة الجبائية، غير أنه في حال عدم رد هذه الأخيرة ضمن الآجال القانونية المحددة، يحق للمكلف بالضريبة اللجوء إلى المحكمة الإدارية في أي وقت.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك