ورد في الاجتهاد القضائي عن الغرفة العقارية((1- الاقرار القضائي سيد الادلة ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطا في الواقع.
2- المشرع قررعدم جواز الرجوع عن الاقرار الا اذا اثبت المقر انه اخطا في الوقائع المادية.
فالخطا المادي يدل على ان الاقرار مشوب بعيب الرضا.
3- لابد من دليل يساوي الاقرار في اثبات خطا ذلك الاقرار كاليمين الحاسمة.
4- محكمة النقض لها الرقابة الكاملة حول نوع الاقرار باعتباره من مسائل القانون وكذلك الاثار التي تترتب على الاقرار، كلها مسائل قانون.
))منشور في مجلة المحامون لعام 1996 الاصدار 9-10.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك