تبدأ الحكومة، اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 من شهر مارس الجاري، في تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك في إطار خطتها لترشيد الاستهلاك.
عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلاتوتزامناً مع إعلان ذلك رسمياً من قِبل الحكومة، ظهرت العديد من التساؤلات حول عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات، والتي حددتها نصوص قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019، والتي تقضي بفرض عقوبة على كل من يخالف نصوصه وتصل إلى غرامة مالية والحبس في حالة تكرار نفس المخالفة.
وبحسب نص القانون، فإنه يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يقضي القانون بفرض غرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه لكل من قام بتشغيل محل دون ترخيص.
وحول عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات، ذكرت مواد القانون، أنه في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف، كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاته، كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو تضمن النموذج بيانات خاطئة.
وأفادت مواد القانون أيضاً بأنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وفي حالة العود وتكرار المخالفة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك