روسيا اليوم - بعد مقتل 21 شخصا.. نيودلهي تشن حملة صارمة لضبط مخالفات السلامة من الحرائق روسيا اليوم - رغم وقف إطلاق النار.. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتحذير للسكان من العودة (صور) CGTN العربية - الحوار - 70 عاما للعلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر العربي الجديد - محافظة القدس تحذر من مشروع نفايات إسرائيلي ضخم يهدد قرية قلنديا سكاي نيوز عربية - بعد تمديد الرئيس ولايته.. اشتباكات ومعارك في مقديشو روسيا اليوم - علماء روس يطورون مركبات واعدة مضادة للسرطان من لحاء البتولا Independent عربية - غارة على مدينة غزة فجرا تودي بـ9 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة Euronews عــربي - مسيّرة إيرانية أم صاروخ أميركي أخفق بالاعتراض؟.. روايتان متضاربتان حول هجوم مطار الكويت فرانس 24 - اتساع رقعة الحرب في لبنان يفاقم أزمة النزوح ويجعل بيروت ملاذا لمئات الأسر العربية نت - "ميتا" تطلق وكيلها الذكي للأعمال عبر "واتساب" عالميًا
عامة

سجن مؤبد وغرامة بالملايين عقوبة إغراق مواد ومخلفات خطرة فى البحر الإقليمى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
3

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعا...

ملخص مرصد
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبة السجن المؤبد والغرامة من 5 إلى 25 مليون جنيه لكل من يغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. ينص القانون على إنشاء لجنة فنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع قوائم موحدة للمواد والمخلفات الخطرة وضوابط تداولها. كما يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة دون الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
  • عقوبة السجن المؤبد والغرامة من 5 إلى 25 مليون جنيه لإغراق مواد خطرة في البحر الإقليمي
  • إنشاء لجنة فنية لوضع قوائم موحدة وضوابط تداول المواد والمخلفات الخطرة
  • حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة دون موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية
من: قانون تنظيم إدارة المخلفات أين: جمهورية مصر العربية

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

وتنص المادة (53) من القانون، على أن ينشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.

وتحظر المادة (55)، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة 53 من هذا القانون، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك