واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيح كل ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام (الزكاة) ومصارفها وآلية إخراجها وكيفية حسابها.
وأوضحت مركز الأزهر للفتوى، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه" تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة".
ولفت مركز الأزهر للفتوى أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
[المعارج: 24، 25]".
ونوه بأنه" تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب".
وبين أن" نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21".
ولفت إلى أنه" يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك