روسيا اليوم - بعد مقتل 21 شخصا.. نيودلهي تشن حملة صارمة لضبط مخالفات السلامة من الحرائق روسيا اليوم - رغم وقف إطلاق النار.. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتحذير للسكان من العودة (صور) CGTN العربية - الحوار - 70 عاما للعلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر العربي الجديد - محافظة القدس تحذر من مشروع نفايات إسرائيلي ضخم يهدد قرية قلنديا سكاي نيوز عربية - بعد تمديد الرئيس ولايته.. اشتباكات ومعارك في مقديشو روسيا اليوم - علماء روس يطورون مركبات واعدة مضادة للسرطان من لحاء البتولا Independent عربية - غارة على مدينة غزة فجرا تودي بـ9 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة Euronews عــربي - مسيّرة إيرانية أم صاروخ أميركي أخفق بالاعتراض؟.. روايتان متضاربتان حول هجوم مطار الكويت فرانس 24 - اتساع رقعة الحرب في لبنان يفاقم أزمة النزوح ويجعل بيروت ملاذا لمئات الأسر العربية نت - "ميتا" تطلق وكيلها الذكي للأعمال عبر "واتساب" عالميًا
عامة

هل يجوز إخراج زكاة المال سلعا أو مواد عينية

الدستور
الدستور منذ شهرين

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيح كل ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام (الزكاة) ومصارفها وآلية إخراجها وكيفية حسابها.وأوضحت مركز الأزهر للفتوى، في منشور عبر صفحته الرسمية على ...

ملخص مرصد
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوضح أن زكاة المال تخرج مالًا ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا في حالات محددة تكون فيها مصلحة للفقير. وأكد المركز أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق الله في مال العبد، وتجب على المسلم إذا بلغ المال النصاب وحال عليه عام هجري كامل. وحدد المركز نصاب المال بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
  • زكاة المال تخرج مالًا ولا تجزئ السلع إلا في حالات محددة
  • الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق الله في مال العبد
  • نصاب المال المزكى يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21
من: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أين: مصر

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيح كل ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام (الزكاة) ومصارفها وآلية إخراجها وكيفية حسابها.

وأوضحت مركز الأزهر للفتوى، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه" تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة".

ولفت مركز الأزهر للفتوى أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.

[المعارج: 24، 25]".

ونوه بأنه" تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب".

وبين أن" نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21".

ولفت إلى أنه" يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك