أثار قرار وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة جدلًا واسعًا حول إمكانية الطعن على هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
إجراء إداري مؤقت وليس عقوبة جنائيةمن جهته أوضح محمود سعيد الهواري المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة، أن القرار إجراء إداري مؤقت وليس عقوبة جنائية، ويطبق فقط على من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، ما يعزز من شرعيته ويحد من فرص إلغائه.
يجب أن تكون الاحكام نهائيةوأضاف الهواري في تصريحات للوطن أن الطعن على القرار يظل ممكنًا قانونيًا أمام الجهات القضائية المختصة في حال تطبيقه بشكل خاطئ، مثل تعليق الخدمات قبل صدور حكم نهائي أو التوسع في نطاق الخدمات المعلقة دون مبرر قانوني، مؤكدًا أن القانون يكفل للمواطن حق الدفاع عن حقوقه ورفع دعاوى للطعن على أي تجاوز إداري.
ويشير المحامي إلى أن الفصل النهائي في مشروعية قرار وقف الخدمات يظل بيد القضاء، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، دون الإخلال بالحقوق الدستورية للأفراد، مع التأكيد على أن رفع تعليق الخدمات يتم فور سداد المستحقات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك