سكاي نيوز عربية - نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل قناة القاهرة الإخبارية - عون ينتقد حزب الله ويتهم إيران باستخدام لبنان كورقة تفاوض مع واشنطن القدس العربي - الصحافي التونسي مراد الزغيدي يضرب عن الطعام داخل السجن الجزيرة نت - بوتين "يوبخ" زيلينسكي وينفي تسليح إيران يني شفق العربية - فرنسا تفتح تحقيقا في تعذيب الاحتلال الإسرائيلي ناشطين بأسطول الصمود الجزيرة نت - العطش يحاصر مخيمات النازحين في مواصي خان يونس قناة القاهرة الإخبارية - حرب ترسيم الدوائر الانتخابية تشتعل في أمريكا قبل انتخابات الكونجرس قناة الجزيرة مباشر - The US announces the passage of the amphibious assault ship Tripoli through the Arabian Sea to su... قناة التليفزيون العربي - هل أن إيران جزء من مسار الحديث عن تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مفاوضات متعثرة؟ الجزيرة نت - من زياش إلى بوعدي.. كيف نجح المغرب في استقطاب المواهب وخسر لامين جمال؟
عامة

تعرف على ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات

مصراوي
مصراوي منذ شهرين

منح قانون الضريبة على العقارات، الحق للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار.وتنص المادة (16) من قانون ضريبة العقارات على: للمكلف بأد...

ملخص مرصد
منح قانون الضريبة على العقارات الحق للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار. تنص المادة (16) على أن يقدم الطعن لمنطقة الضرائب العقارية أو المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه أو بوسيلة إلكترونية معتمدة. يجب على الطاعن دفع مبلغ 50 جنيها كتأمين لنظر الطعن، ويرد إليه عند قبول الطعن موضوعا.
  • الحق في الطعن على نتيجة الحصر خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • تقديم الطعن لمنطقة الضرائب العقارية أو المأموريات التابعة لها
  • دفع 50 جنيها كتأمين لنظر الطعن ويرد عند القبول
من: المكلف بأداء الضريبة أين: منطقة الضرائب العقارية أو المأموريات التابعة لها

منح قانون الضريبة على العقارات، الحق للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار.

وتنص المادة (16) من قانون ضريبة العقارات على: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

قطع المرافق والإزالة.

تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناءالأرصاد: سحب ممطرة وتحذيرات من سيول بجنوب سيناء وخليج السويس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك