العربية نت - عملة بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر العربي الجديد - الاحتلال يواصل عدوانه رغم إعلان واشنطن اتفاقاً لوقف النار قناه الحدث - توافق لبناني إسرائيلي على إنشاء "مناطق تجريبية" التلفزيون العربي - اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار بلبنان.. طهران تنفي إحراز تقدم بالمفاوضات العربي الجديد - الاحتلال يواصل القصف رغم إعلان واشنطن اتفاقاً لوقف النار سكاي نيوز عربية - جلسة مخصصة لإيران تتحول لسجال بشأن "أحذية روبيو" التلفزيون العربي - اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار بلبنان.. طهران تنفي إحراز تقدم بالمفاوضات العربي الجديد - الاحتلال يواصل القصف رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف النار روسيا اليوم - قيرغيزستان تنضم لأول مرة إلى عضوية مجلس الأمن الدولي وكالة شينخوا الصينية - البنك المركزي الصيني يضخ 50 مليون يوان من خلال عمليات سندات الخزانة خلال مايو
عامة

براءة عاطل من تهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في منشأة ناصر

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
1

قصت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من عاطل على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل عن تهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وقضت المحكمة ببراءة المتهم عقب تصالح الطرفين....

ملخص مرصد
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة ببراءة عاطل من تهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في منشأة ناصر، بعد تصالح الطرفين. كان العاطل قد حُكم عليه بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينه وبين جاره أدت إلى إصابة الأخير.
  • محكمة جنايات مستأنف القاهرة قضت ببراءة المتهم.
  • المتهم كان قد حُكم عليه بالسجن 5 سنوات مع الشغل.
  • البراءة جاءت بعد تصالح الطرفين.
من: محكمة جنايات مستأنف القاهرة أين: منشأة ناصر

قصت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من عاطل على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل عن تهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وقضت المحكمة ببراءة المتهم عقب تصالح الطرفين.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، وسقوط أحدهما مصاب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه أحدث عاهة مستديمة لجاره بيده اليسرى،وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك