قناة الغد - رسالة مفتوحة من زيلينسكي لبوتين لإنهاء الحرب القدس العربي - اتحاد الشغل التونسي: لا بوادر للحوار مع السلطة قناة الغد - ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد توقعات بانتهاء أزمة الشرق الأوسط القدس العربي - لبنان وإسرائيل إيلاف - انكسار المرايا: حين يتحوَّل الرفيق إلى غريم قناة الجزيرة مباشر - نقاش الساعة - بيروت وتل أبيب.. هل انتهى الاتفاق قبل أن يبدأ؟ قناة الغد - الخارجية الأميركية تحذر مواطنيها من التوترات في الشرق الأوسط إيلاف - الطفولة الملغومة: قنابل بشرية مؤجلة تهدد الأمن القومي في الشرق الأوسط وكالة سبوتنيك - الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي بين البلدين الجزيرة نت - إيران تهزم مالي وديا قبل التوجه إلى المكسيك
عامة

هل يجوز رد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
1

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات سير العدالة، حيث أجاز رد المضبوطات حتى قبل صدور حكم في الد...

ملخص مرصد
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم، بشرط عدم لزومها للتحقيق أو المصادرة. تختص النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح بردها، مع مراعاة ظروف كل حالة. كما أجاز القانون اللجوء للمحاكم المدنية للمطالبة بحقوق متعلقة بالمضبوطات، باستثناء حالات صدور قرار من المحكمة بناءً على طلب أطراف النزاع.
  • أجاز القانون رد المضبوطات قبل صدور الحكم إذا لم تكن لازمة للتحقيق أو المصادرة
  • تختص النيابة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح بقرار رد المضبوطات حسب الظروف
  • يجوز اللجوء للمحاكم المدنية للمطالبة بحقوق المضبوطات إلا في حالات محددة
من: النيابة العامة، قاضي التحقيق، محكمة الجنح، محكمة الموضوع

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات سير العدالة، حيث أجاز رد المضبوطات حتى قبل صدور حكم في الدعوى، بشرط ألا تكون لازمة لاستكمال التحقيقات أو محلاً للمصادرة.

ونص القانون على أن سلطة إصدار قرار رد الأشياء المضبوطة تعود إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فيما تختص محكمة الموضوع وحدها بإصدار قرار الرد أثناء نظر الدعوى، بما يضمن مرونة التعامل مع كل حالة وفق ظروفها.

وأوضح أن الأصل في رد المضبوطات يكون إلى الشخص الذي كانت في حيازته وقت ضبطها، إلا في الحالات التي تكون فيها الأشياء محل الجريمة أو ناتجة عنها، حيث يتم ردها إلى من فقد حيازتها نتيجة الجريمة، ما لم يثبت أن من ضُبطت معه له حق قانوني في الاحتفاظ بها.

وأكد القانون أن قرارات الرد لا تمنع ذوي الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقهم، إلا إذا كان قرار الرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى في مواجهة الآخر، ففي هذه الحالة لا يجوز إعادة طرح النزاع أمام القضاء المدني.

كما أجاز إصدار قرار الرد من تلقاء جهة التحقيق دون طلب، لكنه حظر على النيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ هذا القرار في حال وجود نزاع حول أحقية استلام المضبوطات، حيث يتعين في هذه الحالة عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيه بناءً على طلب ذوي الشأن.

وشدد القانون على ضرورة الفصل في مصير الأشياء المضبوطة عند إصدار قرار بحفظ التحقيق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وكذلك عند صدور حكم نهائي، خاصة إذا تقدم أحد الأطراف بطلب لاستردادها.

وأتاح النص للمحكمة المختصة إحالة النزاع بشأن رد المضبوطات إلى المحكمة المدنية إذا رأت مبررًا لذلك، مع جواز اتخاذ تدابير تحفظية مثل وضع المضبوطات تحت الحراسة، لحين الفصل النهائي في أحقية استلامها، بما يضمن حماية الحقوق ومنع التصرف فيها بشكل غير قانوني.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك