إيلاف - الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه القدس العربي - تقرير: مسؤولون أمريكيون يتطلعون لحصص للحكومة في شركات الذكاء الاصطناعي القدس العربي - الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف رفع الفائدة قناه الحدث - خامنئي مختفي.. وعراقجي يؤكد التواصل معه وتنفيذ توجيهاته روسيا اليوم - الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة العربية نت - عراقجي يؤكد: نتواصل مع خامنئي وننفذ توجيهاته بدقة روسيا اليوم - أستراليا.. اتهام السوري أحمد الأحمد "بطل شاطئ بوندي" بالاعتداء على والده روسيا اليوم - "نظام الطيبات" ينتقل من عيادة الطبيب إلى المطاعم.. وبرلماني مصري يحذر من "دعاية قاتلة" روسيا اليوم - كسوفان كليان متتاليان في غضون عام.. ودولة عربية تقدم أفضل رؤية لأطول كسوف في التاريخ الحديث روسيا اليوم - ماروتشكو: القوات الأوكرانية تستخدم مواد "مشعة" من تشيرنوبيل لتشييد خطها الدفاعي من كييف إلى سومي
عامة

قانون أملاك الدولة يساهم في تسهيل إجراءات التخصيص

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
1

يستهدف القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن ي...

ملخص مرصد
أقر القانون رقم 184 لسنة 2018 تعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة لعام 1991، بهدف تسهيل إجراءات شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة عبر الإيداع دون رسوم. وشملت التعديلات إضافة إجراءات قانونية جديدة في المادتين الثانية والخامسة، مع حظر استخدام الأراضي لأغراض غير مخصصة لها إلا بقرار رئاسي. وبدأ سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • القانون 184 لسنة 2018 يعدل قانون أملاك الدولة الخاصة 1991
  • إجراءات شهر التخصيص تتم عبر الإيداع دون رسوم قانونية
  • حظر استخدام الأراضي لأغراض غير مخصصة إلا بقرار رئاسي بعد موافقة مجلس الوزراء
من: رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، الوزير المختص أين: مصر

يستهدف القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

وتضمنت التعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، فى المادة الأولى، أن تضاف عبارة فى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتى:(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

كما تضاف عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتى:" يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدير بالذكر أن المادة رقم (2) فى قانون أملاك الدولة الخاصة القديم قبل التعديل، تنص على أن: " تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق، بينما تضمن تعديل القانون الذى أصدره الرئيس اليوم، تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك