العربية نت - جدل الطيبات يعود.. انتفاضة نيابية بمصر ضد مطاعم الوهم الصحي DW عربية - تقليص مساعدات طالبي اللجوء "انتهاك" للقانون الأوروبي وكالة الأناضول - "سنتكوم" تقول إنها اعترضت صواريخ ومسيرات استهدفت الكويت والبحرين وهرمز DW عربية - "الاكتئاب المبتسم"... هدوء زائف يُخفي جبالا من المعاناة! وكالة الأناضول - تونس.. 5.5 بالمئة نسبة التضخم للشهر الثاني وكالة شينخوا الصينية - الولايات المتحدة تقصف مواقع رادار إيرانية CNN بالعربية - "أنقذ بلادك سيادة الرئيس".. وزير خارجية إيران يرد على رئيس لبنان وما قاله بمقابلة CNN وكالة الأناضول - قدم.. ميسي يتقدم تشكيلة الدوري الأمريكي لمباراة "كل النجوم" وكالة شينخوا الصينية - نائب الرئيس الصيني يحضر المنتدى الاقتصادي الدولي الـ29 في سانت بطرسبرغ روسيا اليوم - "متهم بجرائم حرب".. سلام علوش يدعو الشرع والويس والشيباني لنقل محاكمته من فرنسا إلى سوريا
عامة

هل الذهب للأم المتوفاة من حق بناتها فقط في الميراث؟

صدى البلد
صدى البلد منذ شهرين
1

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة حكم الشرع في توزيع ذهب الأم المتوفاة، حيث يدور جدل بين الناس عند توزيع الميراث بشأن أن أحقية الذهب لبنات الأم المتوفاة في حين يرى آخرون أن الذهب يدخل ضمن تركة المتوفاة ...

ملخص مرصد
أكدت دار الإفتاء أن ذهب الأم المتوفاة يدخل ضمن التركة الشرعية، ويتم تقسيمه بين جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. ونفت دار الإفتاء أن يكون الذهب حكراً على البنات فقط، مؤكدة أن ذلك ظن غير صحيح لا يترتب عليه أثر شرعي. كما أوضحت أن تحديد أنصبة الميراث يعتمد على قوة القرابة والمسؤولية، وليس على نوع الجنس.
  • دار الإفتاء: ذهب الأم يدخل في التركة الشرعية ويقسم حسب الأنصبة الشرعية
  • نفي دار الإفتاء أن يكون الذهب حكراً على البنات فقط
  • تحديد أنصبة الميراث يعتمد على قوة القرابة والمسؤولية لا على نوع الجنس
من: دار الإفتاء

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة حكم الشرع في توزيع ذهب الأم المتوفاة، حيث يدور جدل بين الناس عند توزيع الميراث بشأن أن أحقية الذهب لبنات الأم المتوفاة في حين يرى آخرون أن الذهب يدخل ضمن تركة المتوفاة وبناء على ذلك يتم تقسيمه بحسب الميراث وكل فرد يأخذ نصيبه منه، لذا نعرض في السطور التالية حكم الشرع الذي ارتأته دار الإفتاء.

كيفية توزيع ذهب الأم المتوفاة في الميراثوفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أن الذهب التابع للأم المتوفَّاة يدخل ضمن التركةٌ ويتم تقسيمه بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين وكلٌّ حسب نصيبه الشرعي.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، فما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

وكانت وضحت دار الإفتاء حق المرأة في الميراث قائلة إنه يُنظر إليه شرعًا من جهتين:الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ" بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية.

فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا.

حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وأما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.

- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

ونص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك