روسيا اليوم - "روس نفط" الروسية: الطلب على المعادن في قطاع الطاقة سيتضاعف عالميا قناة التليفزيون العربي - صباح مستعر في جنوب لبنان.. تفاصيل أخطر تصعيد إسرائيلي والتحول الأكبر على الميدان فرانس 24 - التضليل ونظريات المؤامرة تعرقل جهود مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية الجزيرة نت - من عنقون إلى صيدا.. الجغرافيا تضيق بالنازحين تحت وطأة إنذارات متتالية قناة الجزيرة مباشر - Expanding the scope of displacement: New Israeli evacuation orders for residents of towns in sout... يني شفق العربية - قصف أمريكي إيراني متبادل والكويت تعلن التصدي لهجمات قناة الغد - روسنفت: إغلاق مضيق هرمز يصب في مصلحة الولايات المتحدة القدس العربي - البنتاغون يرفع مستوى التهديد المرتبط بتجسس إسرائيل على أمريكا إلى أعلى مستوى يني شفق العربية - استشهاد ضابط وعسكريين لبنانيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان الجزيرة نت - أمن وعمل.. مفاتيح من شوارع بوغوتا لفهم صعود اليمين المتشدد في كولومبيا
عامة

سعود بن صقر يصدر قانوناً بتنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في رأس الخيمة

البيان
البيان منذ شهرين
1

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة...

ملخص مرصد
أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة القانون رقم (3) لسنة 2026 لتنظيم جهات تقييم المطابقة في الإمارة، بهدف تعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك. يهدف القانون إلى إنشاء إطار تنظيمي متكامل لرفع الثقة في المنتجات المحلية وضمان مطابقة المعايير الفنية. كما يهدف إلى دعم الحماية الاقتصادية من خلال منع تداول المنتجات غير المطابقة.
  • القانون رقم (3) لسنة 2026 لتنظيم جهات تقييم المطابقة في رأس الخيمة
  • دائرة بلدية رأس الخيمة الجهة المسؤولة عن فحص المؤهلات الفنية والترخيص
  • يمنح القانون صلاحيات رقابية لمتابعة التزام الجهات بالمعايير بعد الترخيص
من: الشيخ سعود بن صقر القاسمي أين: رأس الخيمة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يدعم حماية المستهلك، ويرسّخ جودة الحياة.

ويؤسس القانون إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمل جهات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة داخل الإمارة، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والفنية.

ويُسهم القانون، إلى جانب تعزيز جودة المنتجات والخدمات، في دعم الحماية الاقتصادية للسوق، من خلال الحد من دخول أو تداول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة، بما يحول دون أي خلل في البنية التنافسية، وما قد يترتب عليه من استبعاد المنتج الجيد، أو إضعاف قدرته التنافسية لصالح منتجات منخفضة الجودة، وبما يرسّخ بيئة سوقية سليمة، قائمة على الكفاءة والانضباط الفني والامتثال للمعايير.

ونصّ القانون على أن دائرة بلدية رأس الخيمة هي الجهة المختصة بفحص المؤهلات الفنية الواجب توافرها لدى جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك التحقق من حصولها على شهادة اعتماد سارية من الجهة الاتحادية المختصة، لضمان كفاءتها الفنية، قبل استكمال إجراءات الترخيص لدى الجهة المعنية بالترخيص التجاري، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص، وقبل مباشرة النشاط.

كما منح القانون الدائرة صلاحية متابعة أعمال جهات تقييم المطابقة بعد الترخيص، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الفني والإداري، للتحقق من التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة، واستمرار توافر المؤهلات، ومتطلبات الجاهزية التشغيلية اللازمة لمزاولة النشاط.

وحدد القانون مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، من بينها اعتماد نظام إداري موثق وفقاً للمواصفات الدولية، وتوفير كوادر مؤهلة، ومعدات وأجهزة مناسبة، وبيئة عمل متوافقة مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزّز جودة الخدمات المقدّمة، ويضمن كفاءتها.

كما ألزم القانون جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتماد، وعدم مزاولة أي نشاط خارج نطاق الأنشطة المصرّح بها، وإخطار الجهة المختصة بأي تعديلات تطرأ على أنشطتها، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة اختصاصاتها وفق الأطر المعتمدة.

ومنح القانون الجهة المختصة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند رصد المخالفات، وتشمل إيقاف التصريح مؤقتاً، أو سحبه وشطب التسجيل، أو التوصية بإلغاء الترخيص التجاري، بما يضمن الالتزام بأحكامه، ويحافظ على مستوى الجودة في الأنشطة الخاضعة له.

وأتاح القانون لجهات تقييم المطابقة، حق التظلّم من القرارات الصادرة بحقها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به، ووفق إجراءات محددة، تكفل الشفافية والعدالة في تطبيق أحكامه.

كما نصّ على منح الجهات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة، دون إرباك أنشطتها.

يُعمل بالقانون اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، على أن يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك