العربية نت - أداة للإقلاع عن التدخين ربما تتفوق على اللصقات والعلكة قناة الغد - المدير الفني الجديد لليفربول التلفزيون العربي - انحسار خط الشعر والصلع.. كيف تميّز بينهما ومتى تطلب العلاج؟ إيلاف - من مجد التتويج إلى صدمة السباعية و"الماركانازو"، حكايات أصحاب الأرض في المونديال روسيا اليوم - بعد الانفجارات.. ميناء الفحل العماني يواصل عمله بشكل طبيعي وكالة شينخوا الصينية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب إلى نقطة قوة قناة القاهرة الإخبارية - بين العقوبات والقوة.. واشنطن تعتمد استراتيجية ضغط مركّب ضد إيران القدس العربي - استطلاع: تراجع ائتلاف نتنياهو إلى 50 مقعدا في الانتخابات بعد الاتصال المتوتر مع ترامب العربية نت - أميركا: إيبولا سيحرم الكونغو من المونديال.. والمياه قد تصبح سلاحاً CNN بالعربية - هكذا تمكن راكب حاصل على حزام أسود في الجيوجيتسو من كبح جماح "مشاغب" على متن رحلة جوية
عامة

«النقض»: يجوز الطعن بصورية العقد حتى لغير أطرافه

الوطن
الوطن منذ شهرين
1

تُعد منازعات «صورية العقود» من أبرز الإشكاليات في البيوع العقارية، لما تثيره من تعارض بين الظاهر والحقيقة القانونية، وتأثيرها المباشر على استقرار الملكية، وفي هذا السياق، تتدخل محكمة النقض لترسيخ مباد...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض المصرية جواز الطعن بصورية العقود حتى لغير أطرافها، إذا ما ترتب على ذلك الإضرار بحقوقهم. وجاء ذلك في حكمها رقم 15984 لسنة 92 قضائية، حيث أرست مبدأً قانونياً جديداً يوسع من نطاق حماية الحقوق العقارية. وألزمت المحكمة بإعادة القضية للنظر مجدداً بعد نقض حكم الاستئناف الذي رفض طلب إثبات الصورية لعدم كون الطاعنة طرفاً في العقود المتنازع عليها.
  • محكمة النقض: يجوز الطعن بصورية العقد حتى لغير أطرافه إذا أثر على حقوقهم
  • الطاعنة: طلبت إثبات صورية عقدي بيع 2014 و2016 لمنع تسجيل عقود شراء 2019
  • الحكم: نقض قرار الاستئناف وإعادة القضية للنظر مجدداً
من: محكمة النقض المصرية، الطاعنة (غير محددة) أين: مصر

تُعد منازعات «صورية العقود» من أبرز الإشكاليات في البيوع العقارية، لما تثيره من تعارض بين الظاهر والحقيقة القانونية، وتأثيرها المباشر على استقرار الملكية، وفي هذا السياق، تتدخل محكمة النقض لترسيخ مبادئ تحمي الحقوق، وتؤكد أحقية كل ذي مصلحة في إزالة العقبات القانونية التي تعوق نفاذ التصرفات الصحيحة.

وفي حكم مهم، أرست محكمة النقض – الدائرة المدنية «د» – مبدأً قضائيًا في الطعن رقم 15984 لسنة 92 قضائية، يقضي بأنه لا يشترط أن يكون الشخص طرفًا في العقد حتى يطعن عليه بالصورية، بل يكفي أن يكون له مصلحة حقيقية، وأن هذا العقد الصوري يمنعه من الاستفادة من عقده الصحيح.

وتعود وقائع القضية إلى نزاع على ملكية عقارين، حيث تمسكت الطاعنة بأن هناك عقدي بيع سابقين مؤرخين في عامي 2014 و2016 «صوريين»، ويمنعانها من تسجيل عقدي شراء لاحقين أبرمتهما في 2019.

وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت طلبها بحجة أنها ليست طرفًا في هذه العقود.

محكمة النقض خالفت هذا الرأي، وأكدت أن الطاعنة تُعد «من الغير» ويحق لها قانونًا إثبات صورية هذه العقود بكافة طرق الإثبات، لأنها تؤثر على حقوقها.

وقضت المحكمة بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، مؤكدة أن الصورية يمكن الطعن عليها متى أضرت بحقوق الغير.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك