روسيا اليوم - روسيا تختبر مسيرة عسكرية جديدة متعددة الاستخدامات روسيا اليوم - ضربات روسيا الانتقامية تزيد الضغط على كييف فرانس 24 - حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب كامل لإسرائيل من لبنان روسيا اليوم - من "لونوخود" إلى "أرتيميس".. كيف تغيّر مفهوم المركبات القمرية جذريا روسيا اليوم - لماذا يحظى الشاعر يسينين بشعبية كبيرة بين الوطنيين الروس؟ قناة الغد - الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل التوترات ومخاوف الفائدة القدس العربي - الرئيس الصيني شي يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل وكالة شينخوا الصينية - ارتفاع عدد السياح في إسرائيل بنسبة 76 في المائة بعد وقف إطلاق النار قناة التليفزيون العربي - صوتوا لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب.. ترمب يفتح النار على أعضاء جمهوريين بمجلس النواب قناة الجزيرة مباشر - المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: نرحب بشدة بجهود واشنطن للجمع بين لبنان وإسرائيل
عامة

المحكمة الدستورية: التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة محظور دستوريًا

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ شهرين
1

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر – رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1...

ملخص مرصد
أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص قانوني يمنح الرجال ضعف حصة النساء في الحصول على أراضي مقابل ترك الخدمة بهيئات زراعية. وأكدت المحكمة أن القرار ينتهك مبدأ المساواة الدستوري بين الجنسين، رغم تماثل المركز القانوني للعاملين. وألزمت المحكمة بضرورة معاملة النساء والرجال على قدم المساواة في الحقوق الاقتصادية.
  • المحكمة الدستورية العليا تبطل نصًا يمنح الرجال ضعف حصة النساء في أراضي مقابل ترك الخدمة
  • الحكم يستند إلى مبدأ المساواة الدستوري بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية
  • القرار ينطبق على هيئات مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان استصلاح الأراضي
من: المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر أين: مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر – رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991، بشأن تمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الاستصلاح، أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد ضمن للمرأة حقوقها، فألزم الدولة بكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وحظر الدستور التمييز بين الرجل والمرأة في مجال حقوقهم وحرياتهم على أساس من الجنس.

إلا أن قرار وزير الزراعة المار ذكره، قد نحا إلى تمليك العاملات من السيدات والآنسات بجهات التمليك المذكورة أراضي مستصلحة بنسبة 50% من حصة الرجال، في حين أن إعمال مبدأ المساواة كان يحتم أن تكون حصة التمليك واحدة للعامل بجهات التمليك، رجلًا كان أم امرأة، وهو ما تنكبه القرار المطعون فيه، إذ أقام تمييزًا بينهما على أساس من الجنس، حال تماثل مركزهما القانوني، إذ اتحدا في كونهما من المعينين على درجات مالية بجهات التمليك، وتوفرت في شأنهما شروط الانتفاع به.

وصاحب ذلك تهوين من حقوقهن مقابل حصة نظرائهم من الرجال، وهو تمييز يصادم مبدأ المساواة المصان دستوريًا، وينطوي على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدوان على الحق في الملكية، وغدا الحكم بعدم دستوريته لازمًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك