تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الإثنين المقبل، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والذي يتضمن ضوابط تشكيل المجالس المحلية وطريقة انتخابها.
مشروع قانون الإدارة المحليةونص مشروع القانون في تطبيق أحكامه بالمقصد وتعريف الصفات التالية والمعاني المبينة قريب كل منها.
فالفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة ١٠ سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا الايجارات أكثر من عشرة أفدنة.
والعامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
بينما الشباب، من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
أما المواطن ذو الإعاقة، من يعاني من إعاقة لم تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على النحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بهد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن المصري المقيم في الخارج، من جعل إقامته خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا تعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعيار أو المنتدب في الخارج وتبين اللائحة الداخلية للمجلس المحلي المختص كيفية ممارسته لمهام العضوية.
انتخاب كل المجالس المحليةونص مشروع القانون في مادته ٤٧ أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في أي مجلس محلي.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما يجوز لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
كما نص أنه يجب أن تتضمنها قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويا له.
ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وَذَا إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون أن يكون مدة عضوية المجلس للمجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
قانون مباشرة الحقوق السياسيةوعن شروط العضوية نص مشروع القانون مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط أن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي: -١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
٣- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
٤- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٥- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي ترشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلكولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيؤات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب.
كما لا يجوز للعمل والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقا للقواعد والأحكام المنظمة لها.
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر وكانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت مع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وفي المادة ٥٢ يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية، من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد التي تحددها هذه الهيئة.
ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
وعن المستندات التي يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الأتية: -١- صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
٣- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
٤- صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
٥- إقرار ذمة مالية ولزوجته والأولاد القصر.
٦- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب.
٧- المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وهذا المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وفي المادة ٥٤ يسدد كل مترشح بالنظام الفردي مبلغا يتم تحديده، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقا لعدد أعضائها.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.
بينما نص مشروع القانون أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذاالشأن، والطعن عليها، وذلك على النحو الذي ينظمه قانونها.
كما تتولى الهيئة المذكورة وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار اسماء ورموز قوائم والمترشحين في النظام الفردي.
ومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجهة التي تحددها هذه الهيئة، وذلك إلى ما قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلي القائمة إلى ذات الجهة وبمراعاة المواعيد المحددة في الفقرة السابقة.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل في القوائم، وذلك بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
وفي حالة إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذ لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العددالمقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراءالانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر.
فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن بحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقاؤمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
ونص مشروع القانون على الناخب أن يختار قائمة واحدة وعددا من المترشحين بالنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بكل مجلس محلي.
ويجري التصويت على القوائم في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردي ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.
وتتضمن أيضا أن يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة ٦٠ على القسم يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: -" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضيه".
وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونها من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحظر مشروع القانون ألا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمانى واربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات، كما يتعين إخطاره فبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة تحقيقه.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التي يهمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي.
كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
كما يحظر مشروع القانون على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروض أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
ومنح مشروع القانون حق العضو في تقديم استقالته وأن تقدم لشكل مكتوب وتنظر في أول جلسة للمجلس وتعتبر مقبولة في حال موافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يخلو المقعد ويخطر بذلك الهئة الوطنية للانتخابات.
ويعتبر مشروع القانون حظر الغياب بدون عذر واضح وانه في حالة التغيب ٣ مرات متتالية أو ربع عدد الجلسات يتم الاستماع لأقواله، وإذا كانت اعذاره لم تقبل او تغيب عن جلسة الاستماع لأقواله فيصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي على أساسها تم انتخابه، أو يفقد شرط من شروط الترشح، أو المخالفة لأحكام المادة ٦٣ من هذا المشروع، أو يفقد الثقة والاعتبار، أو الاخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.
وتعرض مشروع القانون لحالات خلو المقعد وأشار إلى أنه إذا خلا المقعد قبل انتهاء مدة العصوية بستة أشهر استوجب لإجراء انتخابات تكميلية يومان المقعد فردي، وإذا كان المقعد قائمة حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الاسماء الاحتياطية من ذات الصفة، وتكون مدة العضوية مكملة لمدة عضوية سلفه.
نظام سير العمل بالمجالس المحليةوخصص مشروع القانون في الفصل الثالث نظام سير العمل بالمجالس المحلية والتي حددت مواده والتي بدأت بتخصيص مكان العمل، ويكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس المحلية الاخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير، كما يكون له نفس السلطة المقررة للوزير تجاه الاعتمادات الموجهة لنفقات المجلس.
وحدد مشروع القانون دور الانعقاد المجلس المحلي بعشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد مشروع القانون ضرورة أن ينعقد المجلس المجلس المحلي مرة واحدة كل شهر ويحق أيضا الدعوة لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، وذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلي أو ثلث أعضاء المجلس، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يكون الاجتماع غير صحيح الإبحار، أغلبية أعضائه وتصدر القرارت بالاغلبية المطلق وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي حال عدم اكتمال العدد القانوني لعقد الاجتماع يؤجل لثلاثة أيام أو على حد أقصى سبعة أيام.
ونص مشروع القانون على علنية جلسات المجلس المحلي، ولكن المادة ٧٢ سمحت لرئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، ويقر سرية وعلنية الجلسات في جلسة سرية، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المناقش، ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء مجلس النواب بحضور حضور جلسات المجلس المحلي، ويكون لهم الحق في تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
كما منح مشروع القانون نفس الحق الذي منحه للنواب في التقدم بالمقترحات للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلي، ولكل عضو بالمجلس الحق في إدراج موضوع معين قبلها بأسبوع، ويحق لعدد خمسة من أعضاء المجلس المحلي في طلب طرح موضوع عام للمناقشة، وللمجلس مناقشة هذاالموضوع.
توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحليةومنح مشروع القانون أيضا الحق لأعضاء المجلس المحلي في المركز والمدينة أو الحي أو القري توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة المحلية.
وأقر مشروع القانون الحق للمجلس المحلي في تناول ومناقشة موضوع على وجه الاستعجال لطلب مسبب من نصف عدد أعضائه، ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس من الداخل على لجان متخصصة وذلك في بداية كل دورة انعقاد، ولا يجوز في الأحوال غير العاجلة عرض الموضوع على المجلس قبل ان يمر على اللجنة النوعية، كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة للقيم تنظر في سلوكيات أعضائه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك