روسيا اليوم - اتفاقية روسية مصرية لضمان حقوق السياح روسيا اليوم - العراق الإمارات صومالي لاند وأذربيجان.. سي إن إن: قواعد إسرائيلية إقليمية خلال الحرب على إيران روسيا اليوم - السعودية.. العثور على أكثر من 1700 قطعة أثرية على طريق الحج المصري القديم العربية نت - أداة للإقلاع عن التدخين ربما تتفوق على اللصقات والعلكة قناة الغد - المدير الفني الجديد لليفربول التلفزيون العربي - انحسار خط الشعر والصلع.. كيف تميّز بينهما ومتى تطلب العلاج؟ إيلاف - من مجد التتويج إلى صدمة السباعية و"الماركانازو"، حكايات أصحاب الأرض في المونديال روسيا اليوم - بعد الانفجارات.. ميناء الفحل العماني يواصل عمله بشكل طبيعي وكالة شينخوا الصينية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب إلى نقطة قوة قناة القاهرة الإخبارية - بين العقوبات والقوة.. واشنطن تعتمد استراتيجية ضغط مركّب ضد إيران
عامة

كيف نظم القانون ساعات العمل داخل المنشأة وحقوق العامل المنصوصة؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
1

نصت المادة 117 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال بالمنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين سا...

ملخص مرصد
نظم قانون العمل المصري ساعات العمل داخل المنشآت، حيث حدد الحد الأقصى بثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناءات تخفيض هذا الحد بقرار وزاري لفئات محددة. كما ألزم القانون بتوفير فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميًا، مع مراعاة طبيعة بعض الأعمال الفنية أو المرهقة. تهدف هذه المواد إلى حماية صحة العمال وضمان بيئة عمل متوازنة وفق متطلبات التشغيل المختلفة.
  • الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا، مع استثناءات بقرار وزاري.
  • فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميًا، ولا تزيد مدة التواجد في العمل عن 10 ساعات.
  • استثناءات تشمل الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة بقرار من الوزير المختص.
أين: مصر

نصت المادة 117 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال بالمنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل في هذه الساعات الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

كما يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال المحددة.

وتنص المادة 118 على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.

ويجوز للوزير المختص تحديد الأعمال التي يقتضي استمرار العمل فيها دون فترة راحة لأسباب فنية، وتحديد الأعمال المرهقة التي تستوجب منح العامل فترات راحة، على أن تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

أما المادة 119 فتحدد أن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، مع استثناء الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة التي قد تصل مدة تواجد العامل فيها إلى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.

تهدف هذه المواد إلى حماية صحة العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة، مع مراعاة طبيعة الأعمال المختلفة ومتطلبات التشغيل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك