وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لفترة الاختبار في عقود العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
وبحسب المادة (۹۰) من القانون تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وبحسب المادة (۸۹) يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:۲- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
٥- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق فى إثبات علاقة العمل، ومدته، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
وفق المادة (٤٠)، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
قانون العمل الجديد، تنص المادة (۳۲) على أن: يُنشأ مجلس يسمى" المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلو المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعَى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به، قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك