القدس العربي - في يوم البيئة.. نازحو غزة محاصرون بالمجاري والمرض- (صور) CNN بالعربية - "غرور وإهمال وديكتاتورية".. تدوينة لنجيب ساويرس عن ذكرى "نكسة" 5 يونيو 1967 وسبب وقوعها BBC عربي - الإنفاق العسكري يثير استياءً في بريطانيا وروسيا على السواء العربية نت - إيران تندد بـ"المعاملة التمييزية" من أميركا بعد رفض عدة تأشيرات رويترز العربية - أمريكا تهاجم مواقع ساحلية في إيران ردا على إطلاق مسيرات إيرانية وكالة الأناضول - قدم.. المنتخب الألماني يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم CGTN العربية - نائب الرئيس الصيني يلتقي بوتين العربي الجديد - الضفة الغربية | ​​​​​​​إصابة 13 فلسطينياً بهجوم للمستوطنين على حوارة روسيا اليوم - بعد ضجة الأقراط والضفيرة.. أحمد سعد يوضح موقفه من "اللوك الجديد" وكالة الأناضول - إعلام أمريكي: البنتاغون يخشى التجسس الإسرائيلي ويرفع مستوى التحذير
عامة

الوقائع المصرية تنشر قرار تخويل 24 من العاملين بجهاز المنافسة صفة مأموري الضبط القضائي

الوطن
الوطن منذ شهرين
2

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 1074 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد 76 تابع في 6 أبريل 2026....

ملخص مرصد
نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 1074 لسنة 2026 بتخويل 24 عاملاً بجهاز حماية المنافسة صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء القرار في العدد 76 تابع بتاريخ 6 أبريل 2026 استناداً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. ويختص المأمورون بجرائم مخالفة قانون حماية المنافسة لسنة 2005.
  • قرار وزارة العدل رقم 1074 لسنة 2026 ينشئ 24 مأمور ضبط قضائي بجهاز المنافسة
  • القرار نشر في الوقائع المصرية العدد 76 تابع بتاريخ 6 أبريل 2026
  • المأمورون يختصون بجرائم مخالفة قانون حماية المنافسة لسنة 2005
من: وزارة العدل، جهاز حماية المنافسة أين: مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 1074 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد 76 تابع في 6 أبريل 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم:

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك