القدس العربي - في يوم البيئة.. نازحو غزة محاصرون بالمجاري والمرض- (صور) CNN بالعربية - "غرور وإهمال وديكتاتورية".. تدوينة لنجيب ساويرس عن ذكرى "نكسة" 5 يونيو 1967 وسبب وقوعها BBC عربي - الإنفاق العسكري يثير استياءً في بريطانيا وروسيا على السواء العربية نت - إيران تندد بـ"المعاملة التمييزية" من أميركا بعد رفض عدة تأشيرات رويترز العربية - أمريكا تهاجم مواقع ساحلية في إيران ردا على إطلاق مسيرات إيرانية وكالة الأناضول - قدم.. المنتخب الألماني يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم CGTN العربية - نائب الرئيس الصيني يلتقي بوتين العربي الجديد - الضفة الغربية | ​​​​​​​إصابة 13 فلسطينياً بهجوم للمستوطنين على حوارة روسيا اليوم - بعد ضجة الأقراط والضفيرة.. أحمد سعد يوضح موقفه من "اللوك الجديد" وكالة الأناضول - إعلام أمريكي: البنتاغون يخشى التجسس الإسرائيلي ويرفع مستوى التحذير
عامة

وزارة العدل تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المنافسة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود الشريف وزير العدل بمنح عدد من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ في نطاق اختصاصه الوظيفي، وذلك تنفيذًا...

ملخص مرصد
منحت وزارة العدل صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنفيذًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. يهدف القرار إلى تمكينهم من ضبط الجرائم المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وفق قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. يأتي القرار لتعزيز جهود الدولة في مكافحة الاحتكار وضمان بيئة تنافسية عادلة.
  • وزارة العدل تمنح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بجهاز حماية المنافسة
  • القرار يهدف لتمكينهم من ضبط جرائم الممارسات الاحتكارية
  • المهام تشمل جمع الاستدلالات وإجراء المعاينات وفق قانون الإجراءات الجنائية
من: وزارة العدل (المستشار محمود الشريف)، جهاز حماية المنافسة أين: مصر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود الشريف وزير العدل بمنح عدد من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ في نطاق اختصاصه الوظيفي، وذلك تنفيذًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

ويأتي القرار بهدف تمكين المختصين من ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يعزز من جهود الدولة في مكافحة الاحتكار وضمان بيئة تنافسية عادلة في الأسواق.

مهام مأموري الضبط القضائيالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

منح مأموري الضبط القضائي حق جمع الاستدلالاتومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك