وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، على تعديل البند الرابع من المادة ٨٠ من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخاصة بأسباب انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة.
وعدلت الجلسة العامة نص المادة بناءا على اقتراح النائبين هشام مجدي و أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة الاقتصادية، بحيث يكون انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة لانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشرة يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوما بدلا من عشر ايام التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، تماشيا مع قانون الخدمة المدنية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك