نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، وذلك في العدد 14 تابع أ في 2 أبريل 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الـ (2) فقرة أخيرة، 4 مكررا، 7 فقرة أخيرة، 12 مكررا)، نصوصها الآتي:وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصرى.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المفيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند بتأسيس شركة بغرض ممارسة.
الوفاق، على أن تعفى الشركة في هذه (ثانيا (أ) من المادة 2 من هذا القانون.
الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8، 10من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالحأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك