روسيا اليوم - دميترييف يسخر من إلغاء صواريخ "توماهوك" لألمانيا وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) الإحصاء الفلسطيني: 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية نتيجة الحرب على غزة في كارثة بيئية روسيا اليوم - معجزة في "منطقة الموت".. إنقاذ دليل تسلق عالق على قمة إيفرست 6 أيام بلا طعام أو أكسجين (فيديو) روسيا اليوم - لافروف: كالاس عار على أوروبا ومضحكة لها قناة القاهرة الإخبارية - ترامب: لن ألتقي المرشد الإيراني إلا إذا توصلنا إلى اتفاق سكاي نيوز عربية - فرحة العيد تتحول لمأساة إفريقية.. موت 49 شخصا من العطش وكالة شينخوا الصينية - الكرملين: يمكن أن يزور زيلينسكي موسكو لإجراء محادثات في أي وقت القدس العربي - برلمانية جمهورية تتهم ناشطة من “كود بينك” بصفعها خلال جدل في الكونغرس الأمريكي- (فيديو) قناة الجزيرة مباشر - How does the "ambiguity" in the terms of the Tel Aviv-Beirut agreement serve Israeli interests? قناة القاهرة الإخبارية - ترامب يحدد "الخط الأحمر" للعودة إلى الحرب مع إيران.. ويشترط التوصل إلى اتفاق للقاء المرشد الإيراني
عامة

تعديلات قانون سجل المستوردين تجيز التصالح في عدد من المخالفات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الحالات التي يجوز فيها التصالح.نصت المادة (12) مك...

ملخص مرصد
أجاز القانون رقم 4 لسنة 2026، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصالح في مخالفات سجل المستوردين. يسمح التصالح قبل رفع الدعوى أو بعدها وقبل الحكم أو بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل دفع مبالغ محددة. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا حصلت أثناء التنفيذ.
  • القانون رقم 4 لسنة 2026 يجيز التصالح في مخالفات سجل المستوردين
  • التصالح ممكن قبل رفع الدعوى أو بعدها وقبل الحكم أو بعد صيرورة الحكم باتاً
  • التصالح يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال
من: الرئيس عبد الفتاح السيسي أين: مصر

حدد القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الحالات التي يجوز فيها التصالح.

نصت المادة (12) مكررا من القانون على أنه للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8، 10 من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالحأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

وكانت المادة 8 من القانون رقم 121 لسنة 1982 تنص على أنه:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال:1 - من يستورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين.

2 - من يقدم بسوء نية بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.

3 - من يدون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ونصت المادة 10 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه.

2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك