سكاي نيوز عربية - الصحة الإماراتية تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس إيبولا قناة التليفزيون العربي - بعد انضمام نواب جمهوريين للتصويت.. مجلس النواب الأميركي يقر قرارا بسحب قوات الجيش من الحرب ضد إيران قناة الجزيرة مباشر - تصعيد متصاعد بالجنوب.. غارات الجيش الإسرائيلي تطال صور والنبطية العربي الجديد - الفروقات السعرية ترهق كاهل اليمنيين قناة الغد - أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار الجزيرة نت - على خطى ترمب.. أوروبا تشدد سياسات الهجرة والترحيل CNN بالعربية - مصدر يكشف لـCNN محاولات ترامب لتجنب تكرار "اتفاق أوباما" مع إيران قناة التليفزيون العربي - "قد يتم الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع".. ترمب يكشف عن آخر تطورات المفاوصات مع إيران Independent عربية - رئيسة وزراء أوكرانيا: نقترب خطوة ⁠أخرى ⁠من عضوية الاتحاد الأوروبي Independent عربية - انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي
عامة

عقوبة مشددة بالقانون لأتلاف الآثار أو الإتجار فيها

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 عددا من العقوبات المغلظة لسرقة الآثار.فعاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ...

ملخص مرصد
أقر قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 عقوبات مشددة على جرائم سرقة أو إتلاف أو تهريب الآثار، تشمل السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه. القانون يستهدف حماية الآثار المسجلة أو المعدة للتسجيل، ويعاقب بالسجن المشدد كل من يحفر خلسة أو يخفي آثاراً بقصد التهريب، مع مصادرة الأدوات المستخدمة.
  • العقوبات تشمل السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لسرقة الآثار.
  • السجن المشدد لكل من يحفر خلسة أو يخفي آثاراً بقصد التهريب.
  • مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
من: قانون حماية الآثار المصري أين: مصر

حدد قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 عددا من العقوبات المغلظة لسرقة الآثار.

فعاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك