العربية نت - والي جنوب دارفور ينبه: الصراع القبلي في الولاية خطير جدا القدس العربي - كاتس يدعي أن إعلان المبادئ مع لبنان يتيح لإسرائيل قصف بيروت روسيا اليوم - الكائنات الفضائية تطيح بكبير مبشري الأبرشية الكاثوليكية في واشنطن Euronews عــربي - من روبوتات القهوة إلى الطائرات المسيرة: أغرب تقنيات معرض كومبيوتكس 2026 سكاي نيوز عربية - ما بعد الحرب.. سباق على مستقبل غزة وسلطة اليوم التالي Euronews عــربي - ضربات متواصلة وتهديد بقصف بيروت.. هل بدأ اتفاق لبنان وإسرائيل بالانهيار مبكراً؟ قناة الجزيرة مباشر - Israeli media: Washington imposed the agreement on Netanyahu, and the opposition describes Israel... قناة الشرق للأخبار - حوار مع النجمة الإيطالية جاسمين ترينك روسيا اليوم - سريلانكا.. مقتل 12 شخصا جراء حريق اندلع في دار لرعاية المسنين (فيديو) قناة التليفزيون العربي - كيف تستنزف إيران أقوى جيش في العالم؟
عامة

هل مبلغ التأمين بعد الوفاة يُعد ميراثًا؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التركة التي يتركها المتوفى وقت وفاته تُوزع حسب أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تحصل الزوجة على الثمن، والأب على السدس، بينما يُقسم الباقي بين ال...

ملخص مرصد
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أموال التأمين بعد الوفاة لا تُعد جزءًا من التركة إلا إذا نصت لوائح شركة التأمين على ذلك. وأشار إلى أن توزيع المبلغ يخضع لشروط اللوائح، فقد يُقسم بين جميع الورثة أو يُخصص لفئة معينة وفق أحكام الشريعة أو شروط العقد. وأكد أن شركة التأمين لها الحق في تحديد الجهة المستفيدة وفق شروط التبرع المشروط.
  • أموال التأمين بعد الوفاة لا تُعد جزءًا من التركة إلا إذا نصت لوائح شركة التأمين على ذلك.
  • توزيع المبلغ يخضع لشروط اللوائح: إما تقسيمه بين الورثة أو تخصيصه لفئة معينة.
  • شركة التأمين لها الحق في تحديد الجهة المستفيدة وفق شروط التبرع المشروط.
من: الدكتور علي فخر (أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية) أين: مصر

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التركة التي يتركها المتوفى وقت وفاته تُوزع حسب أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تحصل الزوجة على الثمن، والأب على السدس، بينما يُقسم الباقي بين الابنين بالتساوي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.

أموال التأمين ليست دائمًا ضمن التركةوأشار إلى أن المبلغ الذي تصرفه شركة التأمين بعد الوفاة لا يُعد في الأصل من التركة، وإنما يخضع لطبيعة صرفه واللوائح المنظمة له، ما يجعله مختلفًا في حكمه عن باقي أموال المتوفى.

الحسم وفق لوائح شركة التأمينوأضاف أمين الفتوى أنه إذا نصت لوائح شركة التأمين على صرف المبلغ لجميع الورثة، فإنه يُعامل كتركة ويُقسم بينهم وفق الأنصبة الشرعية، أما إذا كان مخصصًا لفئة معينة مثل الزوجة أو الأبناء، فيتم توزيعه وفق ما حددته هذه اللوائح دون تعميمه على جميع الورثة.

تبرع مشروط يحدد وجهته المُتبرعوأكد أن هذا المال يُعد في حقيقته تبرعًا من شركة التأمين، ومن ثم يحق لها تحديد الجهة المستفيدة منه، سواء كانوا جميع الورثة أو بعضهم فقط، مشددًا على ضرورة الالتزام بما ورد في اللوائح المنظمة.

https: //youtu.

be/wGIEDeGjisU؟ si=FZDcor12azHw9SWP.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك