العربي الجديد - نتنياهو: ما زلنا نبحث كيفية نزع سلاح "حماس" العربي الجديد - الاحتلال يواصل القصف رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف النار روسيا اليوم - إلى جانب فقدان الوزن.. حقن التخسيس قد تقدم فائدة رائعة للنساء فرانس 24 - مباشر: إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإبعاد عناصر حزب الله من قطاع جنوب الليطاني CNN بالعربية - عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت القدس العربي - أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار الجزيرة نت - الطفلة سارة آخر الضحايا.. هكذا مسحت إسرائيل أسرة فلسطينية من السجل المدني قناة التليفزيون العربي - شاهد.. هيئة الطيران الكويتية تنشر مقاطع للحظة استهداف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي روسيا اليوم - زاخاروفا تذكّر بدعم روسيا للولايات المتحدة في القضاء على العبودية سكاي نيوز عربية - بعد انتهاء الصراع.. ترامب يتحدث عن "مهمة نووية" مع إيران
عامة

هل يجوز نزع الملكية فيما يخص مشروعات الاتصالات؟ اعرف التفاصيل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على الآتى:1 - يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملك...

ملخص مرصد
حدد قانون تنظيم الاتصالات إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في مشروعات الاتصالات، مشيرًا إلى ضرورة صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة. كما حظر القانون الاعتراض على تركيب خدمات الاتصالات دون مبرر مشروع، مع إلزام الأطراف بسلامة المنشآت. وأوضح القانون حالات وقف التنفيذ في حال وجود دعاوى قضائية.
  • قانون تنظيم الاتصالات ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في مشروعات الاتصالات
  • حظر الاعتراض على تركيب خدمات الاتصالات دون مبرر مشروع
  • إلزام المرخص له بسلامة المنشآت وعدم الإضرار بالعقارات المجاورة
من: رئيس الجمهورية، الوزير المختص، المرخص له

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على الآتى:1 - يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

2 - لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

3 - يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

4 - يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

5 - يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك