سكاي نيوز عربية - خطأ طبي.. جراح مارادونا يكشف "سر ما قبل الوفاة" التلفزيون العربي - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. رفض إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار سكاي نيوز عربية - ترامب يضغط ونتنياهو يراوغ.. هل يولد خرق في لبنان؟ التلفزيون العربي - استعدادًا للمونديال.. فوز تاريخي لمنتخب الجزائر على هولندا في روتردام Euronews عــربي - ضربة سياسية لترامب.. تصويت رمزي في مجلس النواب الأميركي يأمر بإنهاء الحرب على إيران سكاي نيوز عربية - لماذا أشار ترامب إلى مجتبى خامنئي بالاسم؟ روسيا اليوم - وزير الصناعة الروسي: صادراتنا الصناعية تضاعفت إلى الهند ومصر والجزائر وليبيا وغيرها وكالة الأناضول - احتجاز إسرائيل "أموال المقاصة" يتسبب بنفاد 726 دواء ويهدد المرضى العربية نت - هل سئم ترامب الحرب التى بدأها؟ روسيا اليوم - ناسا تعلن انتهاء مهمتها في مدار المريخ
عامة

من الغرامة إلى السجن.. تفاصيل عقوبة استخدام تذكرة مرور ليست لك

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

وضع قانون العقوبات ضوابط لاستعمال تذاكر السفر أو المرور وعقوبة استغلالها لغير صاحبها أو تزويرها، حيث تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيق...

ملخص مرصد
أقر قانون العقوبات عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن ضد من يستعمل تذكرة مرور أو سفر ليست له أو يزورها. وتشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه في الحالات العادية، و5 سنوات سجناً إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي. كما تطال العقوبات الموظفين العموميين الذين يسهلون هذه الممارسات.
  • عقوبة الحبس 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه لاستعمال تذكرة ليست لك
  • السجن 5 سنوات إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي
  • عقوبة الموظفين العموميين الذين يسهلون التزوير تصل إلى السجن 2 سنة
من: مستخدمو تذاكر المرور/السفر المزورة أو غير القانونية

وضع قانون العقوبات ضوابط لاستعمال تذاكر السفر أو المرور وعقوبة استغلالها لغير صاحبها أو تزويرها، حيث تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 217 أن كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما تنص المادة 218 على أن كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

فيما تنص المادة 220 على أن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك