الجزيرة نت - مباراة مصر ضد البرازيل قناه الحدث - العربية تستطلع آراء اللبنانيين حول إعلان وقف إطلاق النار CNN بالعربية - وسط مفاوضات إيران.. ويتكوف وكوشنر يلتقيان خبراء في منشأة نووية أمريكية التلفزيون العربي - لقاح ابتُكر بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ماذا قيل عن فاعليته؟ الجزيرة نت - لماذا تؤيد أوروبا دعوة زيلينسكي للمفاوضات المباشرة مع بوتين؟ الليوان - تقرير عن مسرحية "ليلة عسل" ولقاء مع الأبطال روسيا اليوم - شاهد.. محاولة فاشلة لإقامة نصب تذكاري لـ "مانديلا الفلسطيني" وسط لندن روسيا اليوم - سياح إسرائيليون يواجهون صيحات استهجان لدى وصول سفينتهم إلى اليونان روسيا اليوم - "نحن في وضع كارثي".. تظاهرة نسائية في عدن تندد بتردي الخدمات وسط أزمة معيشية متفاقمة قناة الغد - ضربة موجعة للنشامى.. الإصابة تُبعد المهاجم إبراهيم صبرة عن كأس العالم
عامة

حبس وغرامة، عقوبة جلب أسلحة نارية بدون ترخيص وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
4

شدد قانون الأسلحة والذخائر على تجريم جلب الأسلحة النارية بدون ترخيص، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره.وبحسب المادة (26 مكررًا) يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمس...

ملخص مرصد
أكد قانون الأسلحة والذخائر المصري على تجريم جلب الأسلحة النارية دون ترخيص، مع فرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، وقد تصل إلى الإعدام في حال استخدام الأسلحة في أنشطة تهدد الأمن العام أو النظام الدستوري. يسمح القانون لوزير الداخلية برفض أو سحب التراخيص، مع إلزام المرخص لهم بتسليم الأسلحة في حال إلغائها، كما يفرض رسوماً على حفظ الأسلحة المسحوبة.
  • عقوبة جلب أسلحة نارية دون ترخيص السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.
  • العقوبة تصل للإعدام إذا استخدمت الأسلحة في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن.
  • وزير الداخلية يملك حق سحب أو رفض تراخيص الأسلحة بشروط محددة.
من: قانون الأسلحة والذخائر المصري، وزارة الداخلية أين: مصر

شدد قانون الأسلحة والذخائر على تجريم جلب الأسلحة النارية بدون ترخيص، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره.

وبحسب المادة (26 مكررًا) يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام.

ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحًا ناريًا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.

ووفق المادة (4) من القانون، لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

سلاح نارى، وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.

وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذي يحدده.

ولمن ألغي أو سُحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.

يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.

وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.

الأسلحة والذخائر، وبحسب المادة (5)، يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:1 – الوزراء الحاليون والسابقون.

2 – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى، وكذلك الضباط العاملون.

3 – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

4 – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

5 – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

6 – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى، الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.

7 – أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.

8 – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

9 – من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هؤلاء جميعًا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانًا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم، وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك، وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء، وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك