إيلاف - الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه القدس العربي - تقرير: مسؤولون أمريكيون يتطلعون لحصص للحكومة في شركات الذكاء الاصطناعي القدس العربي - الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف رفع الفائدة قناه الحدث - خامنئي مختفي.. وعراقجي يؤكد التواصل معه وتنفيذ توجيهاته روسيا اليوم - الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة العربية نت - عراقجي يؤكد: نتواصل مع خامنئي وننفذ توجيهاته بدقة روسيا اليوم - أستراليا.. اتهام السوري أحمد الأحمد "بطل شاطئ بوندي" بالاعتداء على والده روسيا اليوم - "نظام الطيبات" ينتقل من عيادة الطبيب إلى المطاعم.. وبرلماني مصري يحذر من "دعاية قاتلة" روسيا اليوم - كسوفان كليان متتاليان في غضون عام.. ودولة عربية تقدم أفضل رؤية لأطول كسوف في التاريخ الحديث روسيا اليوم - ماروتشكو: القوات الأوكرانية تستخدم مواد "مشعة" من تشيرنوبيل لتشييد خطها الدفاعي من كييف إلى سومي
عامة

محكمة الطفل تقضى بإلحاق صبى بأحد مراكز التدريب لمدة سنة لاتهامه بالسرقة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
3

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " انتصار جديد لحماية حقوق الإنسان. . محكمة الطفل تقضى بإلحاق طفل بإحدي مراكز التدريب لمدة سنة لاتهامه بالشروع في السرقة"،...

ملخص مرصد
قضت محكمة الطفل بإلحاق صبي يبلغ 16 عاماً بمركز تدريب مهني لمدة سنة بتهمة الشروع في السرقة، مع إلزام النيابة العامة بالنظر في جرائم التعدي الجنسي والإصابات التي تعرض لها أثناء الاحتجاز. وأكدت المحكمة أن القرار يهدف إلى حماية مصالح الطفل الفضلى وفقاً للقانون، معتبرة إياه ضحية ظروف اجتماعية وليس مجرماً.
  • إلحاق صبي (16 عاماً) بمركز تدريب لمدة سنة لاتهامه بالشروع في السرقة
  • المحكمة اعتبرت الطفل ضحية ظروف اجتماعية وليس مجرماً
  • إحالة أوراق القضية للنيابة للنظر في جرائم التعدي عليه أثناء الاحتجاز
من: طفل (س. ع) 16 عاماً، محكمة الطفل، النيابة العامة أين: مركز طلخا، محافظة الدقهلية

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " انتصار جديد لحماية حقوق الإنسان.

محكمة الطفل تقضى بإلحاق طفل بإحدي مراكز التدريب لمدة سنة لاتهامه بالشروع في السرقة"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، ينتصر لحقوق الطفل، بالحاق الطفل" س.

ع"، 16 سنة، بإحدي مراكز التدريب المهني لمدة سنة على أن لا يتعارض ذلك التدريب مع ما يتلقاه الطفل من تعليم، في اتهامه بالسرقة، واحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها قبل مجموعة الجرائم المثارة بالأوراق، بالتعدى عليه جنسيا وحرقه بالنار والإصابات التي تعرض لها من قبل محتجزين أثناء احتجازه، وذلك في الجنحة الرقيمة 118 لسنة 2024 جنح طفل طلخا.

وبحسب" المحكمة": ولما كان ما تقدم - فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووجدانها وعن جزم ويقين يقينا ثابتا لا شك فيه ولا عوار أن المتهم" سعد.

ع" في يوم 30 يوليو 2024 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية شرع في سرقة المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه" أدم.

أ" وكان ذلك ليلا إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لا رادته فيه وهو ضبطه من قبل الأهالي متلبسا بالواقعة على النحو المبين بالتحقيقات مما يتعين معه والحال كذلك معاقبته وفقا لمقتضي نصوص سالفة الذكر من قانون العقوبات ومواد أخرى من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وتضيف" المحكمة": ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 تنص على أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلي الأولوية في جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وكانت ظاهرة جنوح الطفل هي ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة اجرامية وأن مواجهتها يجب أن تكون بأسباب الاصلاح وأساليب الوقاية وليس بالأساليب الجنائية وكان الطفل المعرض للخطر لا يعتبر جانيا - في الحقيقة - وانما هو مجنيا عليه فهو لا يطرق باب الاجرام لشر متأصل في نفسه بل غالبا ما يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به لذا عالج المشرع جرائم الطفل بتدابير اجتماعية بعيدة عن معني الايلام لا تنطوي علي عقوبات بالمعني المفهوم.

وتابعت: إذ أن علاج أسباب الانحراف أجدي من معاقبة الطفل بعد اقترافه الفعل المخالف للقانون، وكان قاض محكمة الطفل بمثابة الأب الذي يرعي بنيه يهمه الطفل قبل أن تهمه الجريمة ويهتم بتكوين النشئ وبناء المجتمع أكثر مما يهمه توقيع العقاب والردع والزجر وهو ما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لرعاية الطفل التي انضمت اليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وكان المشرع قد شدد بموجب نص المادة 107 من القانون 12 لسنة 1996 علي أن يكون اللجوء لتدبير الايداع بمثابة الملاذ الأخير وأوجب أن يكون لأقصر فترة ممكنه وانهائه فور اتيان ثماره واعادة تأهيل الطفل للاندماج بشكل قويم مع المجتمع.

انتصار جديد لحماية حقوق الإنسان.

" محكمة الطفل" تقضى بإلحاق طفل بإحدي مراكز التدريب لمدة سنة لاتهامه بالسرقة.

واحالة الأوراق للنيابة لإتخاذ شئونها حول التعدى عليه جنسياً وجسدياً من أطفال آخرين أثناء احتجازه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك