الجزيرة نت - مباشر مباراة العراق ضد إسبانيا الودية استعداد لكأس العالم 2026 Euronews عــربي - باريس: أعمال ترميم في "كهف بون نوف" وتأجيل الافتتاح لأجل غير مسمى قناه الحدث - لاجئون أفغان: الشرطة الإيرانية تبتزنا قبل الوصول للحدود القدس العربي - السودان: إضرابات المعلمين تتمدد… وانتقادات لمعالجات الحكومة DW عربية - بـ 64 مليون بعوضة .. حرب غوغل على الزاعجة المصرية! العربية نت - منع الجماهير من استخدام "زجاجات المياه" في كأس العالم روسيا اليوم - روسيا والسعودية توقعان مذكرة تعاون لحماية البيئة والتنوع الحيوي التلفزيون العربي - ملعب أزتيكا.. ذاكرة مارادونا وافتتاح مونديال 2026 الليوان - عناد زمرد يشعل نار الغيرة في قلب سرحات وكالة الأناضول - الجيش اللبناني يدخل بلدة دبين إثر انسحاب إسرائيل ويعيد فتح طريقا
عامة

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية

عكاظ
عكاظ منذ 1 شهر
2

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظي...

ملخص مرصد
أكدت المحكمة الإدارية بالرياض مشروعية قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة موظف بعد ثبوت انقطاعه عن العمل لمدة شهر، رغم توقيعه في سجلات الحضور والانصراف. رفضت المحكمة دعوى الموظف المطالبة بتعويضه، مؤكدة أن الحضور الوظيفي يتطلب أداء العمل الفعلي لا مجرد التوقيع. نشر ديوان المظالم ملخص الحكم عبر منصاته الرقمية كسابقة قضائية.
  • المحكمة تؤيد قرار إنهاء خدمة موظف بعد ثبوت انقطاعه عن العمل لمدة شهر
  • الحكم أكد أن الحضور الوظيفي يتطلب أداء العمل الفعلي لا مجرد التوقيع
  • ديوان المظالم نشر ملخص الحكم كسابقة قضائية عبر منصاته الرقمية
من: موظف جهة حكومية أين: المملكة العربية السعودية (الرياض)

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً للحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف، ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

وأكد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك