قناة الجزيرة مباشر - الرئيس الأوكراني يوجه دعوة إلى نظيره الروسي لوقف القتال بين البلدين وبوتين يرفض القدس العربي - النفط دون تغير يذكر وسط حالة من الغموض بشأن التطورات بين أمريكا وإيران CNN بالعربية - وزير أمريكي: سياسات الديمقراطيين السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين وليس حرب إيران العربي الجديد - الهروب من المخاطرة: غموض المفاوضات الأميركية الإيرانية يربك الأسواق العربي الجديد - الضفة الغربية | شهيد في رام الله وهجمات للمستوطنين في عدة مواقع وكالة شينخوا الصينية - ارتفاع حصيلة إصابات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 381 حالة و63 وفاة العربي الجديد - ترامب يرشح محامياً قاضى أونروا وترافع لصالح إسرائيل سفيراً إلى مصر العربية نت - أطعمة ومشروبات قد تساعدك على النوم BBC عربي - هل سنتمكن يوماً ما من إنجاب أطفال في الفضاء؟ وكالة شينخوا الصينية - ترامب: الولايات المتحدة ترحب باحتمالية إجراء محادثات مباشرة بين زيلينسكي وبوتين
عامة

«النقض»: البائع ملزم بتعويض المشتري حال التأخير في التسليم واستغلال العين

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

أرست محكمة النقض في الطعن رقم 17063 لسنة 93 قضائية مبدأً قضائيًا مهمًا، مؤداه أنه إذا أخلّ البائع بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الموعد المتفق عليه، وقام في الوقت نفسه باستغلالها وتأجيرها للغير دون ...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض مبدأً قانونياً يقضي بوجوب تعويض البائع للمشتري في حال تأخره عن تسليم العين المبيعة واستغلالها دون وجه حق. وجاء ذلك في طعن شركة لم تلتزم بتسليم عين محل نزاع للمشتري، بل واصلتها وتأجرتها للغير. وأيدت المحكمة حكم التعويض بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وفق تقرير خبير ومستندات الدعوى.
  • محكمة النقض تلزم البائع بتعويض المشتري عن تأخير تسليم العين واستغلالها دون حق
  • شركة لم تلتزم بتسليم عين محل نزاع للمشتري بل واصلتها وتأجرتها للغير
  • حكم التعويض استند لتقرير خبير ومستندات بعد ثبوت الإخلال التعاقدي
من: محكمة النقض، شركة، مشتري أين: مصر

أرست محكمة النقض في الطعن رقم 17063 لسنة 93 قضائية مبدأً قضائيًا مهمًا، مؤداه أنه إذا أخلّ البائع بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الموعد المتفق عليه، وقام في الوقت نفسه باستغلالها وتأجيرها للغير دون وجه حق، فإنه يلتزم بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التأخير وهذا الاستغلال غير المشروع، متى ثبت ذلك للمحكمة بأسباب سائغة.

وتعود وقائع النزاع إلى قيام شركة ببيع عين محل التداعي للمطعون ضده بموجب عقد بيع، إلا أنها لم تلتزم بتسليمها في الموعد المحدد، بل استمرت في حيازتها وقامت بتأجيرها للغير، واستحوذت على العائدات الناتجة عنها دون حساب المشتري أو تمكينه من الانتفاع بها، ونتيجة لذلك، أقام المشتري دعواه مطالبًا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب حرمانه من العين ومن منافعها طوال فترة التأخير.

حماية المشتري من تعسف البائعوقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض جابر للضرر، بعد أن ثبت لها من تقرير الخبير ومستندات الدعوى أن الشركة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية واستأثرت بمنفعة العين المبيعة، وعند الطعن أمام محكمة النقض، وتمسكت الشركة بأن تقدير التعويض وتقدير الوقائع أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن المحكمة أكدت أن ما انتهى إليه الحكم كان قائمًا على أسباب صحيحة وله أصل ثابت بالأوراق، وانتهت محكمة النقض إلى عدم قبول الطعن، لتؤكد بذلك حماية المشتري من تعسف البائع في استغلال العين بعد بيعها دون تسليمها في الميعاد.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك