" التمييز" تنصف ضحية احتيال إلكتروني وترد 288 ألف ريالأيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام جهة مالية أن ترد مبالغ مالية سحبت من حساباتها البنكية بحجة فوزها في مسابقة، ، وقضت لها تعويضاً جابراً للأضرار.
تحكي التفاصيل أنّ سيدة كانت في علاقة تعاقدية مع جهة مالية وتمتلك حسابين وهي من عملاء تلك الجهة ويتم تحويل راتبها عليه بصفة مستمرة ولديها أيضا وديعة باسمها، وأفادت أنها تعرضت لعملية احتيالية بالغة الخطورة من حيث طبيعتها وحجمها، وأنّ الأمر يمس ثقة المتعاملين في النظام المصرفي للدولة وانتهاك للخصوصيات.
تلقت المتضررة اتصالاً من موظفة الجهة المالية وأبلغتها بأنها دخلت سحباً على جائزة وطلبت تزويدها ببعض البيانات الشخصية، وقد استجابت السيدة بحسن نية، ثم تلقت اتصالاً آخر من مندوب ادعى أنه من إدارة الجوائز وأخبرها أنه سيرسل رابطاً عبر تطبيق واتساب من رقم الهاتف وطلب منها الدخول عليه وبالفعل استلمت الرابط وضغطت عليه وتمّ تحويلها إلى صفحة إلكترونية تابعة للجهة المالية وطلب منها الدخول لقسم الجوائز.
وقد ورد إلى هاتفها رمز التحقق OTP وقامت بإدخاله وما هي إلا لحظات حتى وصلتها رسالة تفيد بتحويل مبلغ 100 ألف ريال من حسابها وهذا أثبته الحساب المالي في رسالة نصية SMS ثم طلبوا منها فك الوديعة بحجة إتمام عملية الإيداع ودمج المبلغ مع بعضه ثم قامت بالفعل بفك الوديعة وقدرها 284 ألفاً.
وفوجئت السيدة بتحويل مبلغ آخر من حسابها وقدره 384 ألفاً إلى حسابات أخرى، وعندها توجهت للجهة المالية وطلبت إيقاف حساباتها.
وقدم المحامي سعد سعيد المسعودي الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها المالية وجاء في المذكرة أنّ الجهة المالية أخلَّت إخلالاً جسيماً بالالتزامات حيث سمح بإجراء تحويلات مالية ضخمة من حسابات المدعية دون تحقق فعلي من هوية الفاعل رغم أنّ العملية تمت عبر وسائل احتيالية إلكترونية.
وقضت محكمة الاستثمار بإلزام جهة مالية بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره 288 ألفاً من المال المستولى عليه ومبلغاً آخر قدره 80 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك