قناة الجزيرة مباشر - الرئيس الأوكراني يوجه دعوة إلى نظيره الروسي لوقف القتال بين البلدين وبوتين يرفض القدس العربي - النفط دون تغير يذكر وسط حالة من الغموض بشأن التطورات بين أمريكا وإيران CNN بالعربية - وزير أمريكي: سياسات الديمقراطيين السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين وليس حرب إيران العربي الجديد - الهروب من المخاطرة: غموض المفاوضات الأميركية الإيرانية يربك الأسواق العربي الجديد - الضفة الغربية | شهيد في رام الله وهجمات للمستوطنين في عدة مواقع وكالة شينخوا الصينية - ارتفاع حصيلة إصابات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 381 حالة و63 وفاة العربي الجديد - ترامب يرشح محامياً قاضى أونروا وترافع لصالح إسرائيل سفيراً إلى مصر العربية نت - أطعمة ومشروبات قد تساعدك على النوم BBC عربي - هل سنتمكن يوماً ما من إنجاب أطفال في الفضاء؟ وكالة شينخوا الصينية - ترامب: الولايات المتحدة ترحب باحتمالية إجراء محادثات مباشرة بين زيلينسكي وبوتين
عامة

بالخطوات ورابط الطلب.. كيف تحصلين على "منحة الولادة"؟

مصراوي
مصراوي منذ 1 شهر
1

نص قانون التأمينات الإجتماعية، أن المؤمن عليها تستحق في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقان...

ملخص مرصد
أوضحت الهيئة المختصة شروط صرف منحة الولادة للمرأة العاملة المؤمن عليها، حيث تستحق 75% من أجر الاشتراك عن مدة إجازة الوضع القانونية. يشترط أن تكون مدة اشتراكها في التأمين 10 أشهر على الأقل، ولا تُصرف إلا لثلاث مرات طوال فترة تأمينها. يجب تقديم طلب معتمد من جهة العمل مع مستند ميلاد الطفل وقرار الإجازة الإداري.
  • تعويض الولادة يساوي 75% من أجر الاشتراك التأميني للمرأة العاملة
  • يشترط اشتراك المرأة 10 أشهر على الأقل للحصول على التعويض
  • يجب تقديم طلب معتمد من جهة العمل مع مستند ميلاد الطفل
من: المرأة العاملة المؤمن عليها أين: مكتب الهيئة المختصة

نص قانون التأمينات الإجتماعية، أن المؤمن عليها تستحق في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة أشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

هي تعويض مالي تحصل عليه المرأة العاملة المؤمن عليها عند ولادة مولود جديد.

المقدار: تصرف الهيئة تعويضًا يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني للمرأة العاملة.

الفترة: تُصرف عن مدة إجازة الوضع القانونية.

عدد المرات: تُصرف المرأة هذا التعويض لثلاث مرات فقط طوال فترة تأمينها.

مدة الاشتراك: أن تكون المرأة المؤمن عليها قد أمضت مدة لا تقل عن 10 أشهر في التأمين الاجتماعي.

تقديم طلب: يجب تقديم طلب معتمد من جهة العمل.

قرار الإجازة: تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع إلى اللجان الطبية العامة.

يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل – قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامةيسلم الطلب السابق ومرفقاته إلي مكتب الهيئة المختص.

​يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض ​.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك