قناة التليفزيون العربي - مطالبة الحرس الثوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.. ماذا وراء آخر التصريحات؟ قناة القاهرة الإخبارية - نهاية الحرب الإيرانية تقترب.. ولقاء خاص مع مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة| عن قرب القدس العربي - انتخابات 2026: المغرب: الأغلبية والمعارضة تتمسك بالمشاركة وجدل المقاطعة يعود إلى الواجهة باحتشام الجزيرة نت - هرمز يزاحم العرض والطلب.. كيف تغير تسعير النفط بعد الحرب؟ Independent عربية - تراجع محدود للمؤشر السعودي دون 11 ألف نقطة وكالة الأناضول - تونس تتسلم 48 عربة "هامر" عسكرية من الولايات المتحدة CNN بالعربية - الاتحاد الأوروبي يصادق على مساعدات إضافية للجيش اللبناني قناه الحدث - الجيش الأميركي: غيرنا مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران الجزيرة نت - "شبكات" يرصد أوامر كيم النووية وحرارة "النينيو" وجوائز المونديال القياسية وكالة سبوتنيك - موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي
عامة

تشريع كويتي يحدد ضوابط سحب الجنسية من المرأة والمتطرفين

إعلام العرب
إعلام العرب منذ 1 شهر
4

أصدرت الكويت مرسوماً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم هذا الملف، وتشديد الضوابط المرتبطة بمنح الجنسية وسحبها وإسقاطها، بما يعزز صلاحيات الدولة السيادية وي...

ملخص مرصد
أصدرت الكويت مرسوماً بقانون رقم (52) لتعديل قانون الجنسية، يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي وتنظيم منح الجنسية وسحبها وفق ضوابط قانونية محددة. وشمل المرسوم إلغاء مواد قديمة وإدخال أدوات حديثة مثل البصمة الوراثية في إجراءات إثبات الجنسية. كما نص على عقوبات جنائية لمن يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليها، مع تأكيد صلاحيات الدولة السيادية في إدارة الملف.
  • مرسوم كويتي رقم (52) يعدل قانون الجنسية ويحدد ضوابط منحها وسحبها
  • إلغاء مواد قديمة وإدخال أدوات حديثة مثل البصمة الوراثية في الإجراءات
  • عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لمن يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية
من: الدولة الكويتية (مرسوم بقانون) أين: الكويت

أصدرت الكويت مرسوماً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم هذا الملف، وتشديد الضوابط المرتبطة بمنح الجنسية وسحبها وإسقاطها، بما يعزز صلاحيات الدولة السيادية ويواكب المتغيرات القانونية والإدارية.

ونشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، في ملحق (2) للعدد (1786) اليوم الإثنين، مرسوماً بقانون رقم (52) يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم هذا الملف ضمن رؤية قانونية محدثة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور 3 مراسيم أميرية جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصاً وممن اكتسبوها معهم بالتبعية.

ويأتي المرسوم الذي يضم خمس مواد إضافة إلى مذكرة إيضاحية، بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مع تأكيد صلاحيات الدولة السيادية في إدارة ملف الجنسية، سواء في منحها أو فقدها أو سحبها أو إسقاطها، وفق ضوابط قانونية محددة.

وشملت التعديلات إعادة صياغة واستبدال عدد من المواد الجوهرية في القانون القائم إلى جانب تعديل عبارات وإلغاء نصوص لم تعد متوافقة مع التنظيم الحالي، أو لم تعد هناك حاجة إليها، بما يعكس توجهاً نحو تبسيط البنية القانونية وتعزيز وضوحها.

تعريف الجنسية وضوابط التجنّسوبحسب التعديلات أعيد تعريف الكويتيين بصفة أصلية ليشمل المتوطنين في البلاد قبل عام 1920 ممن حافظوا على إقامتهم حتى 1959، مع اعتبار الأبناء كويتيين تبعاً للأب، سواء ولدوا داخل البلاد أو خارجها.

ونظم المرسوم أوضاع اكتساب الجنسية بالتجنس، مؤكداً أن حصول الأجنبي على الجنسية لا يترتب عليه تلقائياً منحها لزوجته، فيما يُمنح الأبناء القصر الجنسية بالتبعية مع منحهم حق الاختيار عند بلوغ سن الرشد.

وتناول المرسوم حالات خاصة، من بينها معاملة بعض الفئات معاملة الكويتيين بصفة موقتة، كأبناء المرأة الكويتية من أب أجنبي في ظروف معينة، أو مجهولي النسب، وذلك بقرار من وزير الداخلية حتى بلوغ سن الرشد.

وفي ما يتعلق بفقد وسحب الجنسية، نصت التعديلات على حالات متعددة، من بينها التجنس بجنسية أجنبية، أو الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو التزوير، أو صدور أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو تمس أمن الدولة، إضافة إلى حالات ترتبط بالمصلحة العليا أو الانتماء إلى جهات أجنبية.

وأجاز القانون سحب الجنسية في حالات الترويج لأفكار تهدد النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد.

أدوات حديثة وإجراءات قانونيةوأدخل المرسوم أدوات حديثة في إدارة هذا الملف، إذ أجاز استخدام الوسائل العلمية، بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية، في إجراءات إثبات أو سحب أو إسقاط الجنسية، ضمن ضوابط يحددها وزير الداخلية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الدقة في التحقق من البيانات.

ونص على عقوبات جنائية بحق من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية، تصل إلى الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال ثبوت العلم بعدم صحة هذه البيانات.

وفي الإطار القانوني أكد المرسوم أن المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية تُعد من أعمال السيادة، ولا تخضع لرقابة المحاكم، مع إسناد اختصاص التحقيق والتصرف في الجرائم المرتبطة بها إلى النيابة العامة.

إلغاء مواد وإعادة بناء المنظومةوشمل التعديل إلغاء المواد (2، 3، 4، 5، 6، و7 مكرراً) من القانون، وهي المواد التي كانت تنظم شروط منح الجنسية للأجانب، مثل مدة الإقامة وحسن السيرة، والحالات الاستثنائية للتجنّس، إضافة إلى القيود على حقوق المتجنسين وانتقال الجنسية إلى الأبناء.

وألغى المرسوم القانون رقم (44) لسنة 1994، والقانون رقم (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، مع النص على توفيق أوضاع من اكتسبوا الجنسية بالتبعية أو بالتجنس قبل صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام الجديدة.

ويقضي المرسوم بأن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بتنفيذه، في إطار تحديث شامل لمنظومة الجنسية في الكويت.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك