الجزيرة نت - وزير الخارجية الإيراني يبحث مع خليل الحية التطورات في غزة والمنطقة العربية نت - رئيس وزراء الكويت يزور مصابي الهجمات الإيرانية قناة الغد - الكونغو.. هجوم على فريق لدفن ضحايا إيبولا يسفر عن ترك جثة في العراء وكالة الأناضول - الجزائر تدشن بناء شطرها من خط الغاز النيجيري الأوروبي فرانس 24 - مورينيو يلجأ إلى أعلى محكمة أوروبية لحقوق الإنسان للطعن في عقوبات الاتحاد التركي العربي الجديد - بن غفير يواصل التدخّل بشؤون الأقصى والشرطة تستقطب مستوطنين للعمل فيه قناة الغد - عدة إصابات جراء انهيار العجلات الأمامية لطائرة داخل مطار فرانكفورت العربي الجديد - المجبري يتفادى المخاطر بعد إصابته أمام النمسا العربية نت - إسرائيل تعلن قتل قيادات أمنية بارزة في حماس بغزة القدس العربي - الفيفا يمنع المشجعين من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة لملاعب كأس العالم
عامة

إعادة محاكمة امرأة في جريمة تعاطي مؤثرات عقلية

الإمارات اليوم
2

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أدان امرأة أجنبية متزوجة في جريمة تعاطي المؤثرات العقلية، وحكم عليها بالغرامة المالية والإبعاد عن الدولة، وقررت المحكمة قبول طعنها ضد قرار الإبعاد وإعادة القضية لنظ...

ملخص مرصد
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإدانة امرأة أجنبية بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وأمرت بإعادة محاكمتها لبحث شروط إبعادها. جاء ذلك بعد صدور قانون جديد (يناير 2026) يستثني حالات معينة من الإبعاد، بما في ذلك وجود أسرة مقيمة في الدولة. المحكمة ردت مبلغ التأمين ولم تنظر في أوجه الطعن الأخرى بسبب القانون الأصلح.
  • نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة امرأة أجنبية بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية
  • الحكم السابق تضمن غرامة 20 ألف درهم وإبعاداً بعد تنفيذ العقوبة
  • المحكمة ردت مبلغ التأمين ولم تنظر في أوجه الطعن الأخرى بسبب قانون جديد صدر في يناير 2026
من: امرأة أجنبية متزوجة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أدان امرأة أجنبية متزوجة في جريمة تعاطي المؤثرات العقلية، وحكم عليها بالغرامة المالية والإبعاد عن الدولة، وقررت المحكمة قبول طعنها ضد قرار الإبعاد وإعادة القضية لنظرها مجدداً، وبحث مدى توافر شروط تطبيق تدبير الإبعاد في حق المتهمة من عدمه.

وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى امرأة تهمتَي تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فضلاً عن تهمة إيداعها أموالاً بنفسها في حساب بنكي للغير، بقصد ارتكاب جرائم التعاطي.

وطلبت النيابة العامة معاقبتها بمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وبنود الجداول المقررة.

وقضت محكمة الجنح الابتدائية، حضورياً بإدانة المتهمة، ومعاقبتها بالغرامة بمبلغ 20 ألف درهم، عن التهم المُسندة إليها للارتباط وبمصادرة المضبوطات.

من جهتها، طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد العقوبة المقضي بها، مع إبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

وعارضت المحكوم عليها في هذا الحكم بالمعارضة الاستئنافية، وقضت المحكمة ذاتها بالرفض وتأييد الحكم المعارض فيه، ولم ترتضِ المحكوم عليها هذا الحكم، فطعنت عليه بطريق النقض.

وقال دفاع المتهمة في الطعن إن «حكم الاستئناف الذي أدانها بجرائم تعاطي مؤثرات عقلية وحيازة مؤثرَين عقليين بقصد التعاطي، وإيداع أموال في حساب بنكي بقصد ارتكاب جرائم التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة قضت بإبعادها عن الدولة رغم أن تدبير الإبعاد جوازي ولا تتوافر شرائطه في حقها ويُلحق بها ضرراً جسيماً لكونها متزوجة وإبعادها يهدد استقرار أسرتها، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

من جانبها، ذكرت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها، أنه «من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات» أنه: «إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره».

وأضافت: «لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2025/8/21 بتأييد الحكم المعارض فيه، والقاضي بتأييد العقوبة المقضي بها مع إبعاد المتهمة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وكان البيّن لهذه المحكمة (المحكمة الاتحادية العليا) أنه قد صدر إبان المحاكمة وقبل الفصل في الدعوي بحكم بات المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمعمول به اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2026، والذي استبدل بعض مواد القانون ومنها المادة رقم (75) الخاصة بتدبير الإبعاد والتي نصت على (تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويستثنى من تطبيق تدبير الإبعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة حالات منها: إذا كان المحكوم عليه فرداً في أسرة تقيم في الدولة، ورأت المحكمة أن إبعاده يترتب عليه ضرر جسيم يلحق باستقرار الأسرة أو بحرمان أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة اللازمة، وتبين للمحكمة قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له)، ويقصد بالأسرة في تطبيق أحكام هذه المادة الجد والجدة والأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات، بما مفاده أن المُشرّع قد استثنى حالات معينة من تطبيق تدبير الإبعاد في حق المحكوم عليه، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يكون معه المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2025 هو القانون الأصلح الواجب التطبيق على الواقعة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لبحث مدى توافر شروط تطبيق تدبير الإبعاد في حق المتهمة من عدمه، وذلك من دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها، مع ردّ مبلغ التأمين».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك