أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًّا بتنظيم أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحولات الرقمية، وعلى رأسها العمل عن بعد والعمل المرن، بما يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل.
ووفق المادة (٩٦) يعتبر نمطًا جديدًا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيًّا كان شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيًا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنماط العمل الجديدة، وعلى الأخص ما يأتي:١- العمل عن بعد، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.
-۲ العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذي يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
3- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل، أو بتغيير في مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
4- تقاسم العمل، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.
5- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وفق المادة (٤٠)، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها في ما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
قانون العمل الجديد، تنص المادة (۳۲) على أن: يُنشأ مجلس يسمى" المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلو المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعَى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به، قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك