قناة التليفزيون العربي - لماذا يختار نتنياهو التصعيد والوعيد بتكرار سيناريو غزة في جنوب لبنان في هذا التوقيت تحديدَا؟ الليوان - تعليق "طارق شو" على دراسة تقول إن المرأة تخجل أمام الرجل الوسيم روسيا اليوم - بوتين: مأساة فلسطين "نُسيت" لكنها لم تختفِ.. والحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مكتملة الأركان روسيا اليوم - العثور على مقبرة جماعية ثانية قرب مدينة قارة بريف دمشق قناة التليفزيون العربي - ما هو "الحل الوسط" الذي يتحدث الرئيس الروسي عن انفتاحه بشأنه بخصوص الحرب ضد أوكرانيا؟ العربي الجديد - فرنسا تدخل كأس العالم 2026 بسلاح النجوم وخبرة ديشان قناة القاهرة الإخبارية - بين القصف والاشتباكات.. النبطية ومحيط الشقيف في قلب التصعيد العسكري روسيا اليوم - مقتل ضابط إسرائيلي بصاروخ موجه أطلقه "حزب الله" في جنوب لبنان (صورة) روسيا اليوم - بوتين: "سو-57" أفضل طائرة مقاتلة في العالم قناه الحدث - مستشار خامنئي: المسودة الحالية لمذكرة التفاهم مع واشنطن غامضة
عامة

رفض دعوى تعويض 1200 دينار لعدم كفاية الأدلة

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
1

في واقعة تعكس تحول الخلافات البسيطة بين الأصدقاء إلى نزاعات قضائية، نشب خلاف بين طرفين تجمعهما علاقة صداقة على خلفية تصليح دراجة مائية (جت سكي) داخل أحد الكراجات.وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن المدعي قا...

ملخص مرصد
رفضت محكمة بحرينية دعوى تعويض بقيمة 1200 دينار بسبب عدم كفاية الأدلة، بعد خلاف بين صديقين حول إصلاح دراجة مائية. استند الحكم إلى عدم وجود أدلة فنية تثبت خطأ المدعى عليه، ورفضت المحكمة شهادة شاهد لعدم جديتها. أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم، مؤكدة أن الصداقة لا تغني عن الدليل القانوني.
  • خلاف بين صديقين حول إصلاح دراجة مائية في كراج
  • المدعي طالب بتعويض 1200 دينار لخلل فني مزعوم
  • رفض الدعوى لعدم وجود أدلة فنية تثبت الخطأ
من: طرفين (مدعٍ ومدعى عليه) أين: محكمة بحرينية

في واقعة تعكس تحول الخلافات البسيطة بين الأصدقاء إلى نزاعات قضائية، نشب خلاف بين طرفين تجمعهما علاقة صداقة على خلفية تصليح دراجة مائية (جت سكي) داخل أحد الكراجات.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن المدعي قام بجلب دراجته المائية إلى الكراج التابع لصديقه المدعى عليه، طالبًا إجراء تعديلات وتركيب إضافات عليها، وبعد استلام الدراجة واستخدامها، ادعى ظهور خلل فني نسبه إلى خطأ المدعى عليه، مطالبًا بتعويض مالي قدره 1200 دينار بحريني.

إلا أن القضية سرعان ما أخذت مسارًا قانونيًا مختلفًا، حيث تصدى دفاع المدعى عليه للدعوى، مؤكدًا فيها خلو أوراق الدعوى من أي دليل معتبر يثبت وقوع خطأ من جانب موكله، أو وجود علاقة سببية مباشرة بين العمل الذي قام به والضرر المدعى به.

كما دفع الدفاع بعدم وجود أي تقرير فني أو قرينة قاطعة تثبت أن الخلل ناتج عن تدخل المدعى عليه، مشددًا على أن الدعوى قائمة على مجرد ادعاءات مرسلة لا ترقى لمستوى الإثبات القانوني، فضلًا عن التمسك بكيديتها.

ولم يقف الدفاع عند هذا الحد، بل امتد إلى تفنيد شهادة شاهد الإثبات، حيث لم تطمئن المحكمة لأقواله لعدم جديتها وخلوها من اليقين، الأمر الذي أفقدها قيمتها في ميزان الإثبات.

وبعد فحص الأوراق وتمحيص الأدلة، انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى، مؤكدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وأن القضاء لا يُبنى على الظن أو الافتراض، وقضت بإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولم يرضَ المدعي بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف، إلا أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم المستأنف، لترسخ بذلك مبدأً قضائيًا واضحًا مفاده أن الصداقة لا تغني عن الدليل، وأن الحقوق لا تثبت إلا بحجة معتبرة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك