أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتواها، أنه لا يجوز لجهة الإدارة إنهاء خدمة الموظف بسبب الانقطاع عن العمل، إلا بعد تمكينه من تقديم أعذاره وسماع دفاعه وفحص هذه الأعذار بشكل جدي.
وجاءت الفتوى استنادًا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025، والذي أرسى مبدأ دستوريًا مؤداه أن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع لا سيما غير المتصل لمدة 30 يومًا لم يعد إجراءً تلقائيًا، بل بات مشروطًا بضمانة جوهرية تتمثل في كفالة حق الدفاع.
أكدت الفتوى أن مجرد اكتمال مدة الانقطاع لا يكفي وحده لإنهاء الخدمةوأوضحت الفتوى أن مجرد اكتمال مدة الانقطاع لا يكفي وحده لإنهاء الخدمة، بل يتعين على جهة الإدارة استدعاء الموظف وسماع مبرراته قبل اتخاذ القرار، تأكيدًا لحقوقه الدستورية ومنعًا لأي تعسف إداري.
وأكدت الجمعية العمومية عددًا من المبادئ، من أبرزها أن محو الجزاء التأديبي لا يؤدي إلى محو واقعة الانقطاع، وأنه لا يجوز قانونًا اعتبار أيام الانقطاع إجازة بدون أجر لعدم وجود سند تشريعي لذلك.
وأشارت إلى أن تأخر الإدارة في اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة لا يسقط حقها في ذلك، طالما اكتملت مدة الانقطاع خلال سنة مالية واحدة، بشرط أن تقع أيام الانقطاع كاملة داخل ذات السنة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك